قانون جديد يحدد أهداف ومهام "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، اليوم، القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان".

وحدد القانون أهداف ومهام واختصاصات المؤسسة، إضافة إلى تحديد نطاق عملها في مجال الخدمات الإسكانية ورهن الأراضي والقروض المالية المقدمة للمستفيدين وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقد نصت المادة الثالثة على سريان القانون على "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، بينما حددت المادة الخامسة من القانون تلك الأهداف بالإسهام في توفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين المستحقين حسب الأولوية وبما يتناسب وحاجاتهم، ويضمن لهم الحياة الكريمة، وكذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجتمعات السكنية التي تنشئها.

ووفقا للمادة السادسة من القانون تشمل مهام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منح الأراضي السكنية وبناء المساكن والمجمعات السكنية وتخصيصها للمستفيدين، وكذلك تأجير المساكن للمستفيدين وتقديم القروض الميسرة والمنح المالية لغايات بناء وشراء المساكن أو لتغطية كلفة صيانتها أو الإضافة أو الإحلال للمساكن القائمة علاوة على تأهيل مساكن المواطنين القائمة في المناطق القديمة بالإمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة نفسها، وتحسين الخدمات الإسكانية فيها والقيام بما تراه مناسبا في هذه
المناطق، بما في ذلك شراء المساكن أو تملكها أو إعادة بنائها أو ترميمها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتشمل مهام المؤسسة أيضا، وفقا للقانون، تملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها،  وكذلك تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المستفيدين سواء بنفسها أو من خلال المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لهذه الغاية وتصميم وتنفيذ المرافق الخدمية المتعلقة بتلك الوحدات والمجمعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

كما تتولى المؤسسة تأسيس المؤسسات والشركات التي تتفق وأهدافها بما في ذلك أعمال بناء المساكن وصيانتها وترميمها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان بنفسها، أو من خلال المؤسسات المالية والمصرفية التي يتم التعاقد معها لهذه الغاية إضافة إلى أية خدمات إسكانية أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبا لتحقيق أهداف المؤسسة.

ونص القانون في مادته الثامنة على أن يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، يعينون بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في حين فصلت المادة التاسعة من القانون مهام مجلس الإدارة الذي يعتبر السلطة العليا للمؤسسة والتي تضم: رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، ودراسة طلبات الخدمات الإسكانية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على منح وسحب واسترداد الخدمات الإسكانية في الأحوال المبينة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية،  وتحديد مقدار القروض والمنح المالية التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى التعاقد مع الشركات والمؤسسات والجهات الأخرى لتنفيذ مشاريع الإسكان أو إدارة تمويل تلك المشاريع.

كما يتولى مجلس إدارة المؤسسة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مهامها وصلاحياتها، بينما لا تعتبر قرارات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس، كذلك يتولى إصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة والخدمات المقدمة من قبلها، وتفويض المدير التنفيذي بممارسة بعض صلاحيات المجلس علاوة على أية مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المؤسسة.

ووفقا للقانون يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وأن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،  وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويكون للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.

كما حددت المادة رقم 11 من القانون مهام واختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة، والتي تشمل اقتراح الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية وعرضهما على المجلس لإقرارهما، كذلك اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على المجلس لإقرارها.

كما تشمل مهامه أيضا اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة،  وتعيين موظفي المؤسسة وإصدار القرارات المتعلقة بهم،  وتمثيل المؤسسة أمام الغير والقيام بما يلزم لتسيير أعمال المؤسسة، في حين أتاح القانون للمدير التنفيذي أن يفوض أي من صلاحياته المقررة إلى من يراه مناسبا من موظفي المؤسسة من غير الصلاحيات المفوضة إليه من مجلس الإدارة.

وبالنسبة لرهن الأراضي  ووفقا للمادة رقم 12 من القانون على "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" قيد رهن أول لصالحها على الأراضي والعقارات التي تكون محلا للخدمات الإسكانية التي تمول من قبلها،  وكذلك على المساكن التي يتم شراؤها بتمويل منها ، كما يكون للمؤسسة اتخاذ أي إجراء قانوني آخر تراه ضروريا للحفاظ على حقوقها.

ونصت المادة رقم 13 على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية، في حين يجوز بقرار من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي استثناء أي شخص من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بينما نصت المادة رقم 14 من القانون على تقديم طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية إلى المؤسسة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض مستوفية البيانات والشروط المطلوبة،  وللمؤسسة طلب أية مستندات تراها ضرورية للتأكد من صحة البيانات الواردة في الطلب، ويتم النظر والبت في هذه الطلبات وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة رقم 15 أنه يحظر على المستفيد أو ورثته من بعده  التصرف بالمساكن أو الأراضي الممنوحة بأي تصرف ناقل للملكية إلا بموافقة الحاكم، ويتم التصرف بالمساكن والأراضي الممنوحة من قبل المستفيد أو ورثته من بعده بأي تصرف يتعلق باستعمالها أو استغلالها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في حين يعتبر أي تصرف أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلا ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء في مواجهة المؤسسة أو الغير.

وفيما يتعلق بالقروض المالية، نصت المادة رقم 16 من القانون على أن تقدم القروض المالية للمستفيدين بموجب عقد يتم إبرامه ما بين المؤسسة والمستفيد يتضمن مبلغ القرض وأغراضه وكيفية ومقدار ومدد ضمانات تحصيله وأية شروط أخرى تراها المؤسسة مناسبة، أما بخصوص التحصيل  فقد نصت المادة رقم 17 على أن يتم تحصيل القروض المالية على شكل أقساط شهرية يتحدد مقدارها وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يراعى عند تحديد مقدار القسط الدخل الشهري للمستفيد وأن لا تزيد مدة تسديد كامل القرض على خمس وعشرين سنة.

وفي شأن وقف استقطاع القسط أوردت المادة رقم 18 من القانون أنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة بناء على طلب يقدمه إليه المقترض أو ورثته وقف استقطاع الأقساط الشهرية أو تأجيل تحصيلها أو تخفيض مقدارها وذلك في حال وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أدى إلى انخفاض دخله أو طرأت عليه أية ظروف ملجئة أثرت على قدرته على سداد أقساط القرض، في حين يكون للمؤسسة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة التأمين على القروض الممنوحة من قبلها للمستفيدين لتغطية الأخطار الناشئة عن عدم التزام المستفيد بسداد مبلغ القرض لأي سبب كان،  ويجوز بقرار من الحاكم إعفاء أي مستفيد من سداد الأقساط كليا أو جزئيا، ويصبح مبلغ القرض الممنوح للمستفيد أو ما تبقى منه مستحق الأداء حالا إذا تخلف المستفيد عن سداد ثلاثة أقساط متتالية مستحقة الأداء وذلك وفقا للمادة رقم 19 من القانون  وللمؤسسة في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المستفيد التنفيذ على أمواله بما تبقى من قيمة القرض أو بقيمة الأقساط المستحقة وذلك بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة ويعتبر قرار المجلس الصادر في هذا الخصوص سندا تنفيذيا يتم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي،  وتكون قرارات قاضي التنفيذ بهذا الشأن نهائية وغير قابلة للاستشكال أو الاستئناف من قبل المستفيد.

ونصت المادة رقم 20 من القانون على أنه، بالإضافة إلى مطالبته بأية  التزامات مالية قد تكون مترتبة في ذمته تجاه المؤسسة،  يجوز لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سحب الخدمة الإسكانية من المستفيد في أي من الحالات التالية:

أولا: تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال الغش أو تقديم سندات مزورة عند الحصول على الخدمة الإسكانية.

ثانيا: ارتكاب أي من الأفعال أو الإقدام على أي من التصرفات القانونية المنصوص عليها ضمن المادة رقم 15 من هذا القانون.

ثالثا: فقدان المستفيد أي شرط من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

كما يتعين على المستفيد المخالف تسليم الخدمة الإسكانية التي حصل عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار السحب،  وفي حال امتناعه عن ذلك يتم تنفيذ قرار السحب الذي يعتبر سندا تنفيذيا عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي وتكون قرارات قاضي التنفيذ الصادرة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للاستشكال أو الاستئناف من قبل المستفيد، ويحرم المستفيد الذي يتم سحب الخدمة الإسكانية منه من الاستفادة من أية خدمة إسكانية أخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار السحب.

ونصت المادة رقم 21 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي تشريع آخر  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول أو مستشار هندسي أو أي شخص آخر ثبت تواطؤه مع المستفيد في الحصول على الخدمات الإسكانية بدون وجه حق  أو باستعمالها بشكل يؤدي إلى عدم استخدامها بالكامل في الغرض الذي منحت لأجله، في حين نصت المادة رقم 22 على أن يكون لموظفي المؤسسة الذين يتم تسميتهم من قبل المدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (20) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتعديلاته،  ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لدى المؤسسة قبل العمل بهذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه وذلك إلى حين صدور لوائح وقرارات تحل محلها على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تويتر