«الوطني» يقرّ قانوناً اتحادياً لتنظيم النقل البري

50 مخالفة في الحسابات الختامية للهيئات الاتحادية

عضوات في المجلس الوطني يشاركن في مناقشة قانون النقل. تصوير: إريك أرازاس

أورد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة والملحقة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، 50 مخالفة مختلفة، من بينها 38 مخالفة لم تتم تغطيتها قانونياً في مشروع القانون المعروض على المجلس، بالإضافة إلى 12 مخالفة مكررة في الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2008 و.2009

وعلّق عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين، في مداخلة مع وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، بأن الوزير سبق له أن طالب في يوم 28 مايو من عام 1985 عندما كان عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي، وأثناء مناقشة الحساب الختامي للجهات الاتحادية، بعدم السماح بوقوع هذه المخالفات وإيجاد رقابة أكثر فاعلية على الجهات الاتحادية في ما يتعلق بمصروفاتها وإيراداتها، إلا أنه بعد 25 عاماً مازالت الأخطاء نفسها تتكرر.

وانتقد شاهين إدراج الجهات الاتحادية الوفورات المالية في ميزانياتها لتغطية العجز عن السنوات السابقة، مؤكداً ضرورة تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، كما انتقد تغطية المخالفات المرتكبة في هذه الجهات قانونياً من دون أن تتم محاسبة المسؤول عنها.

فيما قال الوزير إن أغلب الملاحظات التي أوردها التقرير، والتي تستند إلى ملاحظات ديوان المحاسبة هي مخالفات إجرائية، مؤكداً أن الوزارة بدأت تمارس دورها الرقابي وترفع تقارير بما تراه من مخالفات إلى الوزراء المعنيين، لافتاً إلى وجود مراقب تابع للوزارة في كل جهة من هذه الجهات، يشترط أن يوقع على كل مستند أو أمر صرف.

وأشار الطاير إلى أن مراقب الوزارة غير مخول برفض أي طلب صرف، حتى لا يعيق سير العمل في هذه الجهات، ويرفع كل مراقب مالي ملاحظاته إلى وزارة المالية للوقوف على مدى حجم هذه المخالفات والتعامل معها، مؤكداً أنه بداية من العام الجديد، وبعد تطبيق الميزانية الصفرية، سيتم إغلاق حسابات هذه الجهات بشكل ربع سنوي، والتعامل مع أية ملاحظات ترد حولها.

وأفاد الطاير بأن الوزارة أصدرت تعميماً وزارياً يُلزم هذه الجهات بوجود توقيعين على أمر الصرف، ولا يسمح بالاستثناء من هذا الإجراء إلا للمستندات الموقّعة من الوزير المعنيّ مباشرة، وذلك لزيادة الرقابة على عملية الإنفاق.

كما تحدث الوزير عن عملية التوطين داخل الوزارة، كاشفاً عن إيفاد 20 طالباً العام الماضي لدراسة المحاسبة، و15 طالباً العام الجاري، لزيادة عدد المواطنين المؤهلين للعمل في الجهات الرقابية داخل الدولة.

وفي شأن آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستحدد سقفاً لمكافآت المستشارين في الجهات الاتحادية، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لضبط عملية الاستعانة بالخبراء والمستشارين في هذه الجهات، مؤكداً أهمية دور هؤلاء المستشارين، اذ تتم الاستعانة بهم لتنفيذ مهام محددة خلال فترة محددة.

وشملت الملاحظات التي أوردها تقرير لجنة الوطني ملاحظات على وزارة المالية ذاتها، التي رأى التقرير أنها لم تقم بإجراء الرقابة الداخلية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد، وتحصيلها رسوماً اتحادية من دون تفويض من مجلس الوزراء، وتحميل سنة مالية بنفقات سنة مالية أخرى، وذلك بسداد دفعات مقدمة لمقاولين وخصمها على بنود مصروفات العام المالي الماضي، من دون عدم البدء في تنفيذ هذه العقود، إلى جانب التجاوز في صرف نفقات عامة قدرها 764 مليون درهم. إلى جانب ست مخالفات لوزارة الداخلية تتلخص في تحصيل رسوم من إدارات محلية وعدم توريدها إلى الحكومة الاتحادية.

وكذلك قيام بعض الإدارات بتحصيل رسوم على معاملات بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة في الدولة وغيرها، فيما تمثلت مخالفات وزارة العمل في صرف نفقات نشر إعلانات من النفقات المعتمدة عن السنة المالية ،2008 خلافاً لأحكام التعميم المالي رقم (14) لسنة ،1982 بشأن التعازي والتهاني في الصحف المحلية، وصرف مبالغ مقابل المشاركة في معرض «جيتيكس 2009» خلافاً للقانون.

في حين أورد التقرير ثماني مخالفات ارتكبتها وزارة التربية والتعليم، ومخالفة واحدة لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومخالفتين ارتكبتهما وزارتا الصحة والبيئة والمياه.

تراخيص النقل

إلى ذلك أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس، في جلسته الرابعة من دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الـ،14 أمس، مشروع قانون اتحادي مقدم من وزارة الأشغال العامة لتنظيم النقل البري داخل الدولة، بحضور وزير الأشغال العامة حمدان بن مبارك آل نهيان.

ويحظر القانون في مادته الثانية مزاولة نشاط النقل البري، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للمواصلات، وتقصر التراخيص على المواطنين فقط، على أن تكون الهيئة، هي الجهة الاتحادية المعنية بإصدار التراخيص، لمدد معينة يتم تجديدها وفق شروط منح الترخيص، وفي حال فقد أي شرط من شروط منح الترخيص يتعين على المرخص له إخطار الهيئة لوقف الترخيص أو إلغائه، كما تحدد المادة (15) أن تنشأ في الهيئة سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.

وتحظر المادة (16) على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة، الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، كما يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أية إمارة أو عبور أراضيها أو بين الإمارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تلزم المادة (18) السائقين بحمل جميع الوثائق الثبوتية والعبور من المنافذ الرسمية للدولة والمسارات التي تحددها الهيئة، وأماكن التوقف والتجمع، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو إحداهما، من يخالف هذه المادة.

وأكّدت المادة (19) من القانون ضرورة أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة إلى نهايتها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى المرخّص لهم بنقل الركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخّص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب.

وتعد المادة (22) من القانون أن الناقل هو المسؤول عن سلامة الركاب المنقولين الموجودين داخل مركبته بحسب وثيقة التأمين، كما يلتزم الناقل بدفع التعويضات عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة، ويكون التعويض عن قيمة الأمتعة وحالتها وقت التسليم، كما تجيز هذه المادة مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيس، أو وكيله في بلد المتعاقد الآخر، بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص الأمتعة، ولا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي، دعاوى التعويض عن تلف أو ضياع أونقص أو تعيب الأمتعة في حال التأخر في إبلاغ الناقل أو وكيله، أكثر من 60 يوماً من تاريخ محضر إثبات الحالة، كما يلزم القانون أندية السيارات والضامن، الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة المهنة أو فتح فروع لها قبل القيام بإصدار رخص القيادة الدولية، وسيكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات، وعلى جميع الجهات التي تزاول النقل البري والضامن وأندية السيارات في الدولة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 180 يوماً من تاريخ العمل به، ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.

تعديل نظام الكفيل في غضون أسابيع

علاء فرغلي ــ أبوظبي أكد وزير العمل صقر غباش، أن الوزارة مكلفة من مجلس الوزراء، بإصلاح سلبيات وعيوب نظام الكفيل المعمول به داخل الدولة.

وأوضح خلال مناقشته سؤال المجلس الوطني الاتحادي، حول «تعديل نظام الكفيل»، أن الوزارة ستعد قراراً في غضون ستة أو سبعة أسابيع لتعديل هذا النظام، بالتعاون مع السلطات المحلية في الإمارات، بما يتلافى جميع السلبيات التي أثيرت حوله، وتعيد تنظيم علاقة العمل بين العمّال وأصحاب العمل.

وأشار غباش إلى أن نظام الكفيل قانوني سليم ليس فيه مشكلة في حد ذاته، كما أنه متبع في دول العالم كافة، لكن الممارسات السلبية التي صاحبت تطبيقه أوحت بسلبية النظام، وهو ما يستدعي تعديل هذا النظام وضبطه.

وقال إن تسمية «الكفيل» نفسها غير موجودة في أدبيات وزارة العمل، والتسمية الصحيحة هي صاحب العمل، مضيفاً أن هذا النظام ينبثق من نظام دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، فلا يمكن تخيل وجود دولة لا تنظم عملية دخول الأجانب إليها وتنظيم وجودهم فيها.

وذكر غباش أن الهدف بعيد المدى من تعديل هذا النظام يستغرق بعض الوقت لكونه يخلق سوق عمل داخلية تلبي متطلبات التنمية، وتتسم بالمرونة الكافية، عن طريق تغيير نمط جلب العمالة من الخارج، بحيث يصبح الاعتماد الأول على العمالة الوطنية ثم العمالة الأجنبية الموجودة داخل الدولة، وتالياً الاعتماد على العمالة من الخارج.

ولفت إلى أن أبرز أوجه الاختلاف بين سوق العمل الداخلية وأسواق العمل في معظم دول العالم؛ تتمثل في هذه النقطة، موضحاً أن جلب العامل من الخارج يعد استثناء لسد نقص أو شاغر معين، بينما العكس هو ما يدور هنا، بسبب عدم مرونة التوظيف من الداخل.

وأفاد بأن الوزارة ستظل حريصة بعد إقرار التعديلات، على ألا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إلا في حالة الإخلال بأي من الالتزامات التي ينص عليها هذا العقد، كما سيتم السماح للعمال بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر بعد انتهاء علاقة عمله الأصلية.

وكشف غباش عن إعداد خطة للتوطين في المنطقة الشرقية سيتم تطويرها لتشمل أنحاء الدولة كافة، تتضمن العديد من السياسات التي تضمن نجاحها، مؤكداً أن القطاع الخاص هو أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة لاستقطاب المواطنين إلى سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، وستعمل الوزارة على تعزيز سوق العمل ليصبح المواطن مطلوباً من خلال التأكيد على الإنتاجية والانضباط والتنافسية، وتكرّيس مبادئ وأخلاقيات العمل، مشيراً إلى أن هناك أصحاب عمل قاموا بالفعل بجهود ملموسة في التوطين وحققوا قدراً من النجاح.

 

تويتر