مراجع يتهرّب من الحرمان بإصدار بطاقة مستثمر

مطالبة بإلغاء بطاقة عامل احتسى الكحول في مقر عمله

طلبت إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي، من وزارة العمل، السماح لها بإلغاء بطاقة أحد عمالها، طبقاً لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 والذي يسمح بفصل العامل من دون سابق إنذار، في حال ارتكاب مخالفة أخلاقية تضر بسير العمل، إذ أكّد مندوب الشركة أن العامل تناول المشروبات الكحولية في مقر العمل، ما ترتب عليه خسائر بالغة تحملتها الشركة، وتمت إحالة الطلب إلى إدارة علاقات العمل للوقوف على ملابسات الموضوع كافة، فيما أكّدت الوزارة أنه «إذا ثبت أن العامل تناول المشروبات الكحولية أثناء العمل، فسيتم السماح بإلغاء بطاقته طبقاً للمادة 120».

من جانب آخر، رفضت الوزارة، خلال بحثها طلبات المراجعين في «اليوم المفتوح» في مقر الوزارة في أبوظبي، أمس، طلباً لمراجع من دولة عربية لإلغاء عقوبة الحرمان من العمل لمدة عام، بناء على تعميم بالهروب قدّمه ضده صاحب العمل الأصلي بعد انقطاعه عن العمل لمدة طويلة، إذ لجأ العامل إلى حيلة جديدة للبقاء داخل الدولة والعمل فيها عن طريق تقديم طلب لاستخراج بطاقة مستثمر من وزارة الداخلية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، لحين رفع تعميم الهروب عنه، وتم رفض إصدار بطاقة المستثمر بعد اكتشاف أن تاريخ تقديم تعميم الهروب يسبق تاريخ التقدم لإصدار البطاقة، ما يعني أن التعميم صحيح، وبالتالي يتوجب على العامل مغادرة الدولة لمخالفته قانون دخول وإقامة الأجانب.

من جانب آخر، أكّدت لجنة «اليوم المفتوح» أن أي منازعات بين الشركات محلها القضاء والمحاكم المختصة، وليس وزارة العمل، وذلك رداً على مطالبة صاحب شركة قال إن شركته ارتبطت بعقود من الباطن مع شركة مقاولات أخرى، لتنفيذ مشروعات عدة، وعلى ضوء هذه العقود وافقت الشركة الأولى على نقل كفالة 36 عاملاً من كفالتها إلى كفالة مقاول الباطن، وتالياً قام مقاول الباطن بإصدار بطاقات عمل للعمال، إلا أن خلافات وقعت بين الجانبين أدت إلى تقاعس مقاول الباطن عن القيام بإلغاء إقامات العمال الأصلية وإصدار تأشيرات إقامة جديدة على كفالته، حتى تتمكن الشركة الأصلية من جلب عمالة جديدة على كفالتها، بدلاً من هؤلاء العمال.

ونظرت اللجنة طلباً تقدم به عامل من دولة عربية لنقل كفالته إلى منشأة أخرى من دون موافقة كفيله الأصلي، بداعي أنه قضى لدى كفيله ثلاث سنوات كاملة، وبالتالي يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر لانتهاء عقده، إلا أن النظام الإلكتروني للوزارة رفض المعاملة بداعي أنه طبقاً للتاريخ المدون في بطاقة العمل، فإنه يتبقى للعامل نحو شهر ليتم ثلاث سنوات كاملة لدى كفيله، فيما قالت اللجنة إن الوزارة ستعتد بتاريخ التحاق العامل بالعمل، وإذا تبين إتمامه ثلاث سنوات فسيسمح له بنقل كفالته.

وفي السياق نفسه، نظرت طلباً تقدم به مندوب شركة إنشاءات كبرى لإصدار تصريح عمل لمهندس خارج الدولة، وقالت اللجنة إن العامل المراد جلبه سبق له دخول الدولة والعمل فيها في أحد المشروعات، وبعد انتهاء عقد عمله عاد إلى بلاده دون أن يبادر بتعديل وضعه قبل السفر، وأكّدت أن الحرمان الإداري من العمل لمدة ستة أشهر هو إجراء يتم تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص كافة، بعد انتهاء علاقة العمل مباشرة، حتى في حالة إتمام العقد، إلا أن الوزارة تسمح لمن أتم مدة العقد بتعديل وضعه والانتقال إلى صاحب عمل جديد من دون موافقة صاحب العمل الأصلي كإجراء استثنائي.

وتقدّم عامل من دولة عربية بطلب لتعديل وضعه ونقل كفالته إلى شركة أخرى، مدعياً أنه دخل الدولة قبل نحو تسعة أشهر، إلا أنه اكتشف أن الشركة التي تعاقدت معه مغلقة ولا وجود لنشاطها، فيما أكّدت اللجنة أن كلاً من العامل والمنشأة ستتم معاقبتهما، إذ كان يتوجب عن العامل مراجعة الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إغلاق المنشأة وتوقف نشاطها، حتى تسمح له الوزارة بتعديل وضعه.

ورفضت اللجنة خفض غرامة عدم تجديد بطاقات عمل لإحدى المنشآت، قال صاحبها إنه لم يجددها بسبب انتهاء رخصة المنشأة، فيما أكدت اللجنة أن لا علاقة بين رخصة المنشأة وبطاقات العمل، إذ يسمح النظام الإلكتروني للوزارة بتجديد البطاقات المنتهية حتى في حالة انتهاء الرخصة.

تويتر