«العمل» تعتبر عدم دفع العمولة المتفق عليها إخلالاً بالعقد

62 ألف منشأة صغيرة تشتـرك في «حماية الأجور»

«حماية الأجور» من أهم وسائل القضاء على المشكلات المتعلقة برواتب العمال. تصوير: زافيير ويلسون

صرّح المدير التنفيذي لقطاع العمل في وزارة العمل حميد راشد بن ديماس، أمس، بأن عدد المنشآت الصغيرة (التي تضم أقل من 15 عاملا) واشتركت في نظام حماية الأجور، بلغ نحو 62 ألف منشأة، بينها نحو 20 ألف منشأة تضم أقل من خمسة عمال، لافتاً إلى أن عدد الشركات التي اشتركت في النظام حتى الآن تجاوز 92 ألف شركة، تضم مئات الآلاف من العمال.

وقال على هامش لقاء المراجعين خلال «اليوم المفتوح» في مقر الوزارة في أبوظبي، أمس، إن استجابة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص يعد دليلاً على أنه لا توجد أية عوائق أو صعوبات تحول دون اشتراك الشركات بأنواعها كافة في النظام، مؤكداً وعي هذه الشركات وتحمّل أصحابها المسؤولية وسرعة استجابتهم.

وأضاف بن ديماس أن عدداً كبيراً من الشركات الملتزمة بتطبيق القرار لا يزيد عدد عمالها على واحد أو اثنين، ما يعني أن معاملاتها مع الوزارة قليلة للغاية، إذ لا تحتاج إلى تصاريح عمل جديدة، وبالتالي فإن عقوبة الإيقاف الإداري بالنسبة لها لن تؤثر في عملها بشكل فوري، ومع ذلك سارع أصحاب هذه المنشآت إلى الاشتراك في نظام حماية الأجور التزاماً منهم بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأكّد أن الوزارة تعتبر هذا النظام أهم الوسائل وأنجحها للقضاء على المشكلات المتعلقة بالرواتب، وأضاف أن النظام هو أحد محاور منظومة متكاملة تعمل الوزارة من خلالها لإعادة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى محاور أخرى مثل معايير السكن العمالي وشروط وإجراءات الاستخدام وغيرها، وذلك دفعاً باتجاه استقرار سوق العمل وإيجاد علاقات عمل حقيقية غير صورية بين أطراف الإنتاج ووزارة العمل، لإيجاد سوق عمل تتسم بالاستقرار.

وأكّد أن هناك فرصة كبيرة أمام المنشآت الخاصة داخل الدولة لتلتزم بالقرار الوزاري رقم 788 لسنة ،2009 الخاص بحماية الأجور، مشيراً إلى أن الوزارة لا تدخر أي جهد لمساعدة المنشآت المختلفة على تطبيق النظام، وتذليل أية عقبة قد تعترضها، معتبراً أن تطبيق حماية الأجور أصدق مؤشر لسوق العمل باعتباره قائماً على بيانات دقيقة وواضحة وغير قابلة للتلاعب، لأنها تخص المعاملات المالية، وتتداخل فيها جهات أخرى إلى جانب وزارة العمل، مثل المصرف المركزي والبنوك وشركات الصرافة، إلى جانب المنشآت.

وكانت وزارة العمل أعلنت اشتراك نحو 95٪ من الشركات الكبرى داخل الدولة في النظام التي يتجاوز عددها 10 آلاف شركة، وتضم الجزء الأكبر من العمالة العادية التي تعمل في قطاع المقاولات والبناء والإنشاءات.

وأوضحت أن اشتراك منشآت القطاع الخاص في هذا النظام لم يعد خياراً أمامها، وإنما هو التزام قانوني وأولوية قصوى من أولوياتها، خصوصاً أنه وسيلة مثلى لضمان حقوق العامل وصاحب العمل في آن معاً.

إلى ذلك، أحالت وزارة العمل طلباً من إحدى الشركات الكبرى في أبوظبي، بشأن رغبتها في احتساب ساعات العمل الإضافية طبقاً للراتب الأساسي وليس الراتب الإجمالي، إلى الشؤون القانونية، وقال بن ديماس للمراجع إن هناك إشكالية قانونية حول هذا الموضوع نظراً لعدم وجود نص قانوني صريح بهذا الشأن، وتم تحويل الطلب لإدارة الشؤون القانونية في الوزارة لإبداء الرأي حوله.

وأشار بن ديماس إلى أن المادة 67 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 تنص على أن يتم احتساب أي مدة إضافية تزيد على ساعات العمل الأصلية (ثماني ساعات)، وقتاً إضافياً يتقاضى عنه العامل أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25٪ من ذلك الأجر، في حين تنص المادة 68 من القانون نفسه على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً في ما بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحاً، استحق العامل زيادة قدرها 50٪ علاوة على أجر الساعات العادية، وكذلك الحال بالنسبة ليوم الجمعة. كما تلقت لجنة «اليوم المفتوح» شكوى تقدمت بها عاملتان من إحدى الجنسيات العربية، تتهمان فيها صاحب العمل بفصلهما تعسفيا دون دفع مستحقاتهما، وأشارت العاملتان في الشكوى إلى عدم اهتمام الباحث القانوني بشكواهما ورفضه إحالة الشكوى للمحكمة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل حميد بن ديماس أن الوزارة ستعيد التحقيق في الشكوى واستدعاء صاحب العمل لمعرفة الملابسات، كما سيتم التأكّد من تاريخ تقديم الشكوى وسبب عدم تسجيلها في الوزارة، وفي حالة رفض صاحب العمل التسوية سيتم إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية. ورفض بن ديماس تسلم طلب قدمته شركة صرافة كبرى داخل الدولة بسبب غياب المندوب المواطن، رغم تأكيد مدير العلاقات العامة في الشركة أن نسبة التوطين داخل الشركة تبلغ 5٪، وقال بن ديماس إن بعض الشركات اعتادت تقديم الأعذار عن تغيب المندوب المواطن ما يعد مؤشراً إلى أن توطين مهنة المندوب في هذه الشركات قد يكون صورياً، وكانت الشركة طلبت من الوزارة حق استخدام شعار نظام حماية الأجور في ملصقاتها الدعائية والإعلانية باعتبارها إحدى الشركات التي تقدم الخدمة لمنشآت القطاع الخاص.

واعتبرت وزارة العمل في مبدأ جديد أن «العمولة المتفق عليها في عقد العمل حق أساسي للعامل، وفي حال رفض صاحب العمل دفع هذه العمولة بالشكل المتفق عليه يعد ذلك إخلالاً بعقد العمل يتيح للعامل المطالبة بالاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة الكفيل الأصلي». وكانت مندوبة مبيعات من إحدى الدول الأوروبية تقدمت بطلب إلى لجنة اليوم المفتوح لنقل كفالتها دون الرجوع إلى الكفيل، استناداً إلى حكم من المحكمة العمالية يلزم صاحب العمل بدفع مستحقات متأخرة من بينها عمولات تبلغ 60 ألف درهم، وتم إنهاء خدماتها من الشركة دون الموافقة على نقل كفالتها.ئ

تويتر