ألزم المدارس بتطابق عدد الطلبة المسجلين مع عدد المقاعد

«أبوظبي للتعليم» يحظر «قوائم الانتظار» في المدارس الخاصة

يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل أو إعادة تسجيل قبل بداية العام الدراسي على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة. الإمارات اليوم

قرر مجلس أبوظبي للتعليم إلغاء قوائم انتظار الطلبة في المدارس الخاصة، وحظر تسجيل طلاب أكثر من عدد المقاعد المتاحة في المدرسة، مع ضرورة تسجيل طلبة رياض الأطفال دون أي اختبارات أو مقابلات تحديد مستوى، مع أحقية المدارس في تسجيل الطلبة في أي وقت خلال العام الدراسي.

العقوبات

بيّن مجلس أبوظبي للتعليم أنه يصدر إنذارات كتابية للمدرسة في حال مخالفتها لوائح أو سياسات التعليم الخاص. ويصدر الإنذار الأول من لجنة الالتزامات بناءً على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، كنتيجة للمخالفات أو نتائج عمليات التفتيش. وعلى المدرسة أن تعمل على إزالة المخالفة خلال المدة القانونية المحددة من المجلس، لافتاً إلى أن الإنذار الثاني يصدر نتيجة لعدم التزام المدرسة بالشروط الواردة في أمر التطوير أو أمر الالتزام الأول، وتشعر المدرسة بوضعها تحت الرقابة بموجب هذا الإنذار. وللمجلس الحق في تقييد الرخصة أو سحب الاعتماد من المدرسة الحاصلة على الرخصة المعتمدة، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وتابع أن الإنذار الثالث يصدر في حال عدم التزام المدرسة بإجراء التصحيح اللازم خلال المدة المحددة، أي بعد «الإنذار الأول» و«الإنذار الثاني» يوجه «إنذار نهائي» لها يعتمده المدير العام، متضمناً تقييد الرخصة أو إلغاءها بناءً على توصية من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ولجنة الالتزامات.

كما يجوز للمجلس عند تقييد الرخصة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتكليف طرف ثالث مختص (مؤسسات - شركات) بإدارة وتشغيل المدرسة أو إلغاء الرخصة وإغلاق المدرسة.

وأوضح المجلس أنه يتم في هذه المرحلة تحديد تاريخ لإغلاق المدرسة، كما يجوز للمجلس الإعلان عن موعد إغلاق المدرسة من خلال وضع لوحة خارج المدرسة والإعلان في وسائل الإعلام. وفي حالة تقييد الرخصة وإغلاق المدرسة، تلتزم بتقديم الدعم اللازم لنقل الطلبة إلى مدارس أخرى، وعدم المساس بحقوق الغير المكتسبة تجاه المدرسة، وتحصيل ما قد يستحق لها من مصروفات دراسية وإجراء التسوية اللازمة في هذا الشأن، ورد المصروفات الدراسية غير المستحقة إلى أولياء الأمور، وإلغاء الرخص الحكومية الأخرى ذات الصلة بالمدرسة، والحصول على موافقة المجلس للتخلص من أصول المدرسة، وتسليم سجلات الطلبة وملفاتهم إلى المجلس في مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ الإغلاق.

ولفت المجلس إلى أنه يجوز للمدرسة في هذه المرحلة رفع التماس إلى لجنة الالتزامات لإعادة النظر في الإنذار النهائي في مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل هذا الالتماس خطة تشغيلية معدلة ومفصلة، تتضمن الحلول المقترحة من المدرسة لمعالجة المخالفات، وللمجلس قبول أو رفض الطلب.

وتفصيلاً، أصدر المجلس تعميماً موجهاً إلى المدارس الخاصة، أكد فيه ضرورة أن تقوم كل مدرسة بإعداد السياسة الخاصة بقبول الطلبة وإرسالها إلى المجلس لاعتمادها، تبعاً للمتطلبات الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، مع ضرورة الالتزام بمواد اللائحة (44)، والمواد من (49 إلى 53)، والمادة (83)، الخاصة بسياسة قبول وتسجيل الطلبة، مشدداً على ضرورة أن يكون عدد الطلبة المسجلين في المدرسة مطابقاً لعدد المقاعد الدراسية المتوافرة.

وأوضح التعميم أن «المجلس يراقب الرسوم الدراسية، والرسوم الأخرى التي تفرضها المدرسة من خلال تنظيمها واعتمادها»، وتابع أنه «لا يجوز للمدرسة إعلام ذوي الطلبة بالرسوم الإلزامية والجدول الزمني لتسديدها، أو الشروع في تحصيلها، قبل اعتمادها من المجلس، مع ضرورة إدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة».

وحظر التعميم على المدرسة تحصيل أية رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، فيما يحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن على المدرسة التقدم إلى المجلس للحصول على الموافقة المسبقة لزيادة دخلها من مصادر أخرى، كالمنح والوقف المالي والسندات (القسائم)، وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية.

وأشار المجلس إلى أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل أو إعادة تسجيل قبل بداية العام الدراسي، على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة، الموافق عليها من المجلس، على ألا يتجاوز الرسم 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، لافتاً إلى أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، ويحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، حتى لو كانت مستردة.

وشدد على أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، لكن يجوز للمدرسة إيقافه عن الدراسة مؤقتاً، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال الى حين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية. وأكد المجلس أنه صاحب الحق في إصدار تعاميم أو نشر الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة بالطريقة التي يراها مناسبة، مطالباً المدارس بالالتزام بأحكام هذا القرار، وبما ورد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وبالنظم واللوائح التي تصدر عن المجلس، مشيراً إلى أنه «إذا ثبت مخالفة المدرسة لأي منها، فللمجلس الحق في فرض الجزاءات الإدارية التي تشمل الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة، وإلغائها، وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى، أو المتكررة».

تويتر