بهدف التقيّد بأرفع المعايير الأخلاقية في السلوكيات

«التربية» تحدّد حقوق وواجبات موظفيها

«التربية» تناولت في القرار آلية التظلّم من قرارات لجنة المخالفات. تصوير: تشاندرا بالان

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن تطبيق السياسة الوظيفية لموظفي الوزارة، لتحديد حقوقهم وواجباتهم، والتأكيد على احترام حقوق وواجبات زملاء العمل وكيفية معاملتهم، واستخدام الاموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر، والتقيد بأرفع المعايير الاخلاقية في السلوكيات والتصرفات، وأداء الأعمال الموكلة بكل منهم بدقة وعناية ونزاهة.

تملّك الحصص

حظر قرار وزارة التربية والتعليم على الموظف غير المواطن تملك حصص في أي مؤسسة خاصة أو شركة في ما عدا الشركات المساهمة وبعد موافقة خطية من الوزارة، فيما يجوز للموظف المواطن التملك أو إدارة تلك الشركات شريطة ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الاشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.

وجاء في القرار الوزاري أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي يجازى إدارياً، ويعفى من الجزاءات الادارية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر، كما أنه لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية الا بعد إجراء تحقيق خطي معه، حتى تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

وحدد القرار رقم 1 لسنة 2015، بشأن تنظيم السياسة الوظيفية لوزارة التربية والتعليم، الذي وقعه الوزير حسين الحمادي، إجراءات التحقيق التي تتم بمعرفة لجنة المخالفات بدءاً من الاطلاع على كل الاوراق، والإلمام بالموضوع والتأكد من أنها مختصة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها، وعند بدء التحقيق يتعين على رئيس لجنة المخالفات أن يتلو على الموظف المحال للتحقيق جميع الأقوال المنسوبة إليه بشكل واضح، وإحاطته بالأدلة التي تؤيد ارتكابه المخالفة حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات تؤيد أقواله.

وأكد القرار الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود إن وجدوا، ومناقشتهم في أقوالهم، ولا يجوز سماع شهادة شاهد في حضور شاهد آخر، على أن تنحصر الجزاءات الإدارية في لفت نظر خطي، أو إنذار خطي، أو خصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر 10 أيام عن كل مخالفة، وبما لا يجاوز 60 يوماً في السنة، أو الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى، على أن يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.

وتناول القرار آلية التظلم من قرارات لجنة المخالفات، إذ يجوز للموظف أن يتقدم بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي أقرتها لجنة المخالفات عليه، أو أية قرارات أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء.

وأكد القرار أن لجنة التظلمات تشكل بقرار من الوزير شخصياً، ويناط بها النظر في التظلمات، وتتكون من عدد من الأعضاء «شريطة» ألا يكون من بينهم أي عضو شارك في لجنة المخالفات التي أقرت الجزاء، ويجوز لها رفض التظلم أو قبوله وتعديل الجزاء أو قبوله وإلغاء الجزاء، كما لا يجوز للجنة التظلمات تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء المتظلم منه، وفي حال اعترض الموظف على قرار لجنة التظلمات يحق له تقديم اعتراض خطي للجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة، ويحق للأخيرة ضمن آلية عملها تكليف من تراه لإجراء ما يلزم من بحوث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض، واستدعاء من تراه من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله.

وأشار القرار إلى ضرورة التزام جميع الموظفين بمواعيد العمل المقررة والتوقيع إلكترونياً أو غير ذلك بما يفيد إيضاح وقت الحضور والانصراف، على أن يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية.

تويتر