استشارة

■■وقع خلاف بين شقيقتي وزوجها، لجأت على أثره إلى المحكمة، غير أنها تخشى الآن عدم إلزام الزوج بدفع بدل مسكن لها، كونها تحصل على بدل من مكان عملها، فهل ينص القانون على إعفاء المطلِّق من بدل السكن إذا تبين أن الزوجة لديها بدل تحصل عليه من مكان عملها؟

■■من المعلوم قضاءً وفقهاً أنه من حقوق الزوجة على زوجها النفقة الزوجية، وما يندرج تحت مسمى النفقة إعداد مسكن الزوجية، وفق المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي «على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما»، ووفقاً للمادة (75) من القانون نفسهه «تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها».

وعليه فلا تسقط نفقة المسكن عن الزوج، ولو كانت الزوجة يُدفع لها بدل سكن، وكذلك لو كانت مطلقة وحاضنة لأولادها من طليقها فيجب عليه أجرة مسكن، تأسيساً على القاعدة الفقهية الشرعية، التي نصت على أن «من تجب عليه نفقةُ الحاضنة يجب عليه إسكانها، وأن أجرة المسكن للمحضون والحاضنة معاً».

ويبقى النظر لو كانت هذه الحاضنة المطلقة تملك مسكناً، أو خُصص لها مسكن، ولو من طرف والديها، أو تم تأجير مسكن لها من جهة عملها يتناسب مع عدد المحضونين، أو تم إعطاء مبلغ مالي لها من جهة عملها، تستطيع من خلاله تأجير مسكن مناسب للمحضونين، فإنه في هذه الحالات يتم إعفاء المطلق من بدل السكن، أو من أجرته، وفق الفقرة الثانية من المادة (148) من قانون اتحادي رقم 28/‏‏2005 في شأن الأحوال الشخصية، والتي جرى نصها «يجب على من يُلْزم بنفقة المحضون أجرةُ مسكنِ حاضنةٍ إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها»، ووفقاً للقاعدة القانونية «يُمْنَع الإِثراء على حساب الغير بلا سبب».

تويتر