«الاتحادية العليا» أحالتها إلى «الاستئناف»

موظف يطلب 316 ألف درهم مستحقات عمالية عن 6 أشهر

المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم. تصوير: إريك أرازاس

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية عمالية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ طالب فيها موظف جهة عمله بمستحقات عمالية بقيمة 316 ألف درهم، عن فترة عمل لم تتجاوز ستة أشهر، وبعد أن قضت محكمة أول درجة له بـ167 ألفاً و678 درهماً، وعادت محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم أول درجة، الذي نقضته المحكمة العليا.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى عمالية على جهة عمله، مطالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 316 ألف درهم قيمة مستحقات عمالية، إذ قال في دعواه إنه «عمل لدى المدعى عليها، ابتداء من 23 يناير 2013 حتى 23 يونيو 2013، براتب شهري قدره 43 ألفاً و365 درهماً، وامتنعت جهة العمل عن سداد رواتبه آخر خمسة أشهر، البالغة 216 ألفاً و825 درهماً، ومبلغ 13 ألفاً بدل الفصل التعسفي، و6800 درهم بدل إجازة سنوية، بالإضافة إلى قيمة مكافأة نهاية خدمة.

من جانبها، أقرت جهة العمل - عبر وكيلها - بعمل المدعي لديها منذ 25 فبراير 2013، وانتهى بتاريخ 20 مارس 2013، وراتبه الأساسي 5000 درهم، وأنه محق في راتبه لمدة 20 يوماً فقط، والتمست رفض بقية طلباته.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 167 ألفاً و678 درهماً، ثم استأنفت المدعى عليها هذا الحكم، ودفعت ببطلان تمثيلها في الدعوى، وبطلان الوكالة الممنوحة للمحامي، لكون الشخص المانح له تلك الوكالة لا صفة له، مطالبة بإلغاء الحكم لبطلانه لعدم مواجهتها بالدعوى.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، لبطلانه بعدم انعقاد الخصومة، بسبب أن الوكالة الممنوحة للمحامي صادرة من شخص لا يمثل المدعى عليها، وأن الشركة الواردة في الوكالة لا وجود لها.

وطعن المدعي في هذا الحكم بالنقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، والإحالة مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة أن «لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير سند الوكالة، وتحديد مضمونه، وتقدير الأدلة في الدعوى، وأن تتصدى لعلاقة الخصم بوكيله، في حالة إنكار صاحب الشأن تلك الوكالة».

وأكدت أن «المقرر أيضاً وجوب تضمن الحكم بذاته ما يطمئن المطلع أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها، وحصّلت منها ما تؤدي إليها، ما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وإلا كان حكمها متسماً بالقصور المبطل».

تويتر