استشارة

■■أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وحدثت مشكلات مع زوجي، وقررنا الانفصال وأحصل على الحضانة والنفقة، إلا أنه لم يوافق على توفير مسكن لي وللاولاد متحججاً بأن جهة عملي تعطيني بدل سكن.

فهل يجوز إعفاء زوجي من نفقة المسكن؟ وهل من الممكن أيضاً أن يتم إعفاؤه من نفقة الأطفال إذا أثبت أنني مقتدرة مالياً؟

■■يقصد بنفقة الزوجة ما تحتاج إليه في معيشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة، لقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، وسببها العلاقة الزوجية التي توجب على الزوج أن ينفق على زوجته.

أما عن حكمها فهي واجبة للزوجة على زوجها، فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح، فتجب للزوجة بمجرد العقد غنية كانت أو فقيرة، مسلمة أو كتابية، متى سلمت نفسها للزوج وتمكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى مسكن الزوجية، ودليلها قوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وقد حدد قانون الأحوال الشخصية ضابط النفقة وسبب وجوبها وأسباب سقوطها كما يلي: المادة (63) تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي على أن لا تقل عن حد الكفاية.

أما عن السائلة ففي حالة الطلاق، فطبقاً للمادة (148) فقرة (2)، يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنه، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها، ومن هنا وطبقاً لهذه الفقرة فالزوجة مخصص لها سكن، فلا تستحق أجرة مسكن حضانة.

تويتر