استشارة

■التحقت بالعمل في شركة مقاولات، منذ سنة 2007، بوظيفة مراقب عمال براتب 1200 درهم، لكن الشركة سجلتني في الإقامة بمهنة ميكانيكي.

وحالياً راتبي 5000 درهم، ونعمل 10 ساعات، ولا نتقاضى أي راتب عن الوقت الإضافي منذ خمس سنوات، وعند اتصالي بوزارة العمل أخبروني بضرورة تغيير العقد، ليتسنى لهم التحقيق في الشكوى، فما موقفي القانوني؟ وماذا باستطاعتي فعله؟

■■نصت المادة 36 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أن يكون عقد العمل محرراً من نسختين، ويحدد فيه تاريخ إبرامه ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة، ومقدار الأجر، وهنا يكون المعول عليه في حالة اللجوء إلى وزارة العمل بخصوص المهنة، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويمكن للعامل طلب نسخة من العقد من الوزارة، للتأكد من نوع المهنة.

وبالنسبة لعقد العمل وامتداده من سنة 2007، فقد جاءت المادة (40) من القانون: إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل، بعد انتهاء مدته الأصلية اعتبر ضمنياً للعقد، وتحول إلى عقد غير محدد المدة، وبالنسبة إلى ساعات العمل الإضافي فمن حق العامل الحصول على بدل العمل الإضافي عن الخمس سنوات، بمعدل ساعتين يومياً، حسب نص المادة (67)، وعلية اللجوء إلى قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقديم الشكوى بعد التأكد من المهنة المسجلة في عقد العمل، وأنها لن تشكل فرقاً بمسماها، في حالة تقديم الشكوى بخصوص ساعات العمل الإضافي، وتقوم الوزارة بحل الشكوى ودياً، خلال 15 يوماً، وفي حالة عدم الحل تحال إلى المحكمة العمالية، ويجوز إثبات العمل الإضافي أمام المحكمة بأي طريقة من طرق الإثبات القانونية، سواء من واقع سجلات المنشأة، أو شهادة الشهود، أو غيرهما.

تويتر