استشارة

المحامي محمد الحمادي

•أنا شاب كويتي، تعرفت إلى أحد الأشخاص عام 2012 في الدولة، وعرض عليَّ أن أعمل معه في التجارة، وطلب مني مبلغاً من المال، فأرسلت له مليون درهم بحوالة بنكية، وبعدها حاولت التواصل معه إلا أنه لم يجب، فحضرت إلى الدولة وقال لي إنه خسر جميع الأموال في التجارة، وإنه لم يعد لديه أي مبالغ، فهل تحق لي مطالبته برد المبلغ، علماً بأنني لم أوقع معه على أي عقد.

 

•وفقاً لأحكام الدستور، نصت المادة رقم 41 على أن «لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات القضائية، من امتهان الحقوق والحريات».

ولم يتضح من السؤال كيفية طلب المال، لكن إن كان عن طريق الاحتيال، والذي نصت عليه المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم»، على ألا يكون الاحتيال مجرد أقوال وادعاءات كاذبة.

وأنك سلمت المال نتيجة هذا الاعتقاد، وهذا ما قضت به محكمة تمييز دبي في جريمة الاحتيال، فقانون العقوبات لا يحمي من فَرّط في حق نفسه ولم يبذل الحد الأدنى من الحرص، وإن كان ذلك فتستطيع رفع دعوى مدنية مباشرة أمام القضاء المدني، وذلك بإيداع صحيفة دعوى في قلم الكتاب مع صورة لجميع المستندات المؤيدة لدعواك (الحوالات البنكية) كإثبات منك، حيث تندرج هذه المسألة تحت أحكام الفعل الضار من قانون المعاملات المدنية في المادة 282/293، فقدت نصت المادة 282 على كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

تويتر