استشارة

المحامي محمد علي الحمادي

- أنا مقيم في الدولة، وذات يوم وقعت مشادة كلامية بيني وبين أحد زملائي في العمل، تعدى علي خلالها بيديه، فاضطررت إلى الدفاع عن نفسي، ما أسفر عن سقوطه أرضاً وإصابته في يده، وقد حرر بلاغاً ضدي في مركز الشرطة، لكن المركز اتصل برقم هاتف لا استخدمه، كوني أستخدم رقماً جديداً، وتم تحويل الملف إلى النيابة، فهل من الممكن أن يصدر القاضي حكماً غيابياً بحقي، رغم أنه لم يتم أخذ أقوالي أو أبلغ بموعد الجلسة؟

- بداية لا يترتب أي جزاء عليك في حالة عدم حضورك، لأنه لم يتم إبلاغك، حسب قولك، لكن بما أن سؤالك يدل على علمك بموضوع القضية، كما ترى أن الإصابة جاءت جراء دفاعك عن نفسك، فمن الأفضل الذهاب إلى النيابة العامة للإدلاء بأقوالك، مستفيداً من العذر والظرف المخفف، حسب نص المادة رقم (96) من قانون العقوبات الاتحادي، أو إثبات حالة حق الدفاع الشرعي بشروطها، حسب نص المادة (56) من قانون العقوبات الاتحادي، وكذا من الممكن أن تصدر النيابة، بعد التحقيق والاستماع لأقوالك، أمراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، حسب نص المادة (118) من قانون الإجراءات الجزائية.

ومن ناحية أخرى، في حال تمت إحالة البلاغ إلى المحكمة، تبلغك المحكمة بموعد الجلسة عن طريق المعلنين، ويحق لها في حالة تخلفك عن حضور الجلسة إصدار حكم غيابي، حسب نص المادة (198) من قانون الإجراءات الجزائية، ولك حق المعارضة عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانك بالحكم، حسب نص المادة (229) من القانون ذاته.

تويتر