استشـارة

المحامية نوال البادي.

-- أنا امرأة أجنبية مطلقة من رجل إماراتي ولدي منه طفلان، وأرغب في السفر لزيارة أهلي في بلدي، إلا أنه يرفض سفري وتسليمي جوازات سفر الطفلين، فماذا أفعل؟

-- نصت المادة (١٤٩) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (لا يجوز للحاضن  السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة ولي النفس خطياً وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر للقاضي)، كما جاء في نص المادة (175) من القانون ذاته أنه (دون الاخلال بأحكام المادة (١٤٩) من هذا القانون «للولي الاحتفاظ  بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة»، وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

وقررالمشرع بقاء جواز سفر المحضون في يد الولي، ولا يحق للحاضنة السفر بالمحضون إلا بموافقة خطية من ولي الأمر، في المقابل فقد قرر احتفاظ الحاضنة بأصل شهادات ميلاد الأطفال وبطاقاتهم الشخصية، وكذلك البطاقات الصحية، وصورة مصدقة من جواز سفر المحضون لتلبية متطلباته المدرسية والإدارية، ولا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون الا بعد الحصول على موافقة خطية من ولي أمره، واشترط المشرع ان تكون الموافقة مكتوبة حتى تكون اثباتاً ودليلاً على موافقة ولي الأمر الفعلية، وحتى لا تتذرع الحاضنة بأنها حصلت على موافقة ولي الأمر شفاهة.

أما في حال امتناع الاب عن إعطاء الموافقة للحاضنة أو تسليمها جواز السفر، لها أن ترفع الأمر للقاضي، والذي بدوره يبحث في المبررات والأسباب التي تقدمها الحاضنة.

تويتر