«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى بدفع 100 ألف درهم لهم

ورثة يطالبون بالدية والتعويض عن وفاة عائلهم في حادث مروري

حكم الاستئناف قضى بتعديل حكم محكمة البداية إلـى إلزام المدعى عليهما بأداء 100 ألف درهم للطاعنين. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مؤسسة وشركة تأمين بدفع الدية وتعويض بقيمة 100 ألف درهم، لورثة متوفى في حادث مروري، مبينة أن الحكم لم يحدد عناصر الضرر التي لحقت بالورثة جراء وفاة مورثهم.

وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفى في حادث مروري دعوى اختصموا فيها الشركة التي يعمل لديها المتسبب في الحادث، وكذا شركة التأمين، مطالبين بالحكم بإلزامهما بالتضام والتضامن بأن يؤديا لهم الدية الشرعية لوفاة مورثهم والتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم لوفاته.

وقالوا إن «المتسبب في الحادث يعمل سائقاً لدى الشركة المدعى عليها الأولى، وقد تسبب بخطئه في وفاة مورثهم، وكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته في القيادة حسبما هو ثابت بتقرير مخطط الحادث، وكان مورثهم هو عائلهم الوحيد ومصدر رزقهم»، مضيفين أن «المدعى عليها الأولى مسؤولة عن السائق المذكور مسؤولية حارس الأشياء، في حين أن المدعى عليها الثانية هي الشركة المؤمن لديها، ومن ثم يتعين إلزامهما بالدية والتعويض».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء الدية الشرعية بمبلغ 200 ألف درهم للمدعين، وإلزامهما بالتضامن بأداء 50 ألف درهم للمدعين تعويضاً عن الأضرار، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم في الفقرة الثانية إلى إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء 100 ألف درهم للمدعين تعويضاً عن الأضرار، ولم يرتض الورثة بهذا الحكم فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالوا في طعنهم إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم تقديره الأضرار التي حاقت بهم تقديراً سليماً وواقعياً، وعدم إلمامه بعناصر الضرر وتحديده، ما جره إلى إهدار حقهم في تقدير قيمة التعويض المقضي به والذي لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم جراء وفاة مورثهم، ما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن «التعويض يقدر بقدر الضرر، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، ما يوجب على محكمة الموضوع أن تضمن أسباب حكمها، ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق تلك العناصر ودليلها على ذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب، ومن ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحديد مقدار التعويض للمضرور طالما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في هذا الخصوص، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها مبنياً على أسباب سائغة ومقبولة».

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بتعديل حكم محكمة البداية إلـى إلزام المدعى عليهما بأداء 100 ألف درهم للطاعنين «الورثة» تعويضاً لهم عن الأضرار دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، ودون تحصيل لعناصر الضرر، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة الحكم في صحة تطبيقه للقانون والأسس التي قام عليها تقدير التعويض، ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب، الأمر الذي يوجب نقضه.

تويتر