«الاتحادية العليا»: لا تنطبق عليه شروط مدة العمل

رفض دعوى موظف يطالب بـ «معاملة وزير» في احتساب معاشه التقاعدي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف حكومي متقاعد، ضد حكم قضى برفض دعواه بشأن معاملته معاملة الوزراء عند احتساب معاشه التقاعدي، إذ صدر له مرسومان اتحاديان، عند التعيين وإنهاء الخدمات.

وفي التفاصيل، أقام موظف حكومي دعوى إدارية، اختصم فيها إلى جهة الاختصاص، بتعديل معاشه التقاعدي ليكون 66 ألفاً و600 درهم شهرياً اعتباراً من الأول من يوليو 2014.

وقال في دعواه إنه «بموجب مرسوم اتحادي بإنهاء خدمته من العمل بإحدى الوزارات، حددت الجهة المدعى عليها مستحقاته ومعاشه بواقع 60% من معدل المكافآت الشهرية، التي كان يتقاضاها على مدى ثلاث سنوات، ولم تطبق حكم المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 1999، التي تقضي بمعاملة الصادرة في شأنهم مراسيم اتحادية معاملة الوزراء في المعاش التقاعدي، وذلك رغم أنه عُين وأنهيت خدمته بموجب مرسوم اتحادي، ما حدا به إلى إقامة دعواه».

• 66 ألف درهم قيمة المعاش التقاعدي الذي طالب به المدعي.

ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فيما قدم الموظف طعناً على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، إذ إن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يقضي بمعاملة الصادرة في شأنهم مراسيم اتحادية معاملة الوزراء في المعاش التقاعدي».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن نص المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن «المؤمن عليهم الصادرة في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء يخضعون لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، ومؤدى المادة (44) من ذات الباب الخامس من ذات القانون، أنه إذا قضى الوزير في المنصب الوزاري مدة سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت 35 سنة، على أن تتحمل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية، أي أن مناط إعمال حكم المادة ( 44) من الباب الخامس المشار إليه في المادة (69) أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير قد قضى مدة سنتين في المنصب الوزاري».

وأشارت إلى أنه «بغض النظر عما إذا كان مدلول نص المادة (69) يتسع ليشمل حالته من عدمه، فالثابت أنه عين بمرسوم اتحادي اعتباراً من 1/‏‏‏1/‏‏‏2013، ثم أنهيت خدمته بمرسوم اتحادي اعتباراً من الأول من يوليو 2014، وكانت المدة التي قضاها بموجب هذين القرارين هي أقل من سنتين، بما لا يجوز معه إعمال حكم المادة (69) المشار إليها، باعتبار أن شرط تطبيق أحكام الباب الخامس المشار إليه بذات المادة هو قضاء مدة سنتين في المنصب الوزاري، وإذ انتهى حكم الاستئناف إلى ذات النتيجة ومن ثم يتعين تأييده بالأسباب السالف ذكرها التي أوردتها هذه المحكمة».

تويتر