محاكمة امرأة بتهمة سبّ أخرى عبر «واتس أب»

«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى ببراءة المرأة. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة امرأة من تهمة سبّ أخرى عبر برنامج «واتس أب»، مؤكدة توافر أدلة الإدانة بحقها.

وفي تفاصيل الواقعة، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ هدّدت أخرى عبر «الواتس أب»، ووجهت لها السباب، بما يخدش الشرف والاعتبار، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، مطالبة بمعاقبتها بالمادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المحكمة الاتحادية الابتدائية قضت حضورياً ببراءة المتهمة من الاتهام، والنيابة طعنت على الحكم.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً، ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه، موضحة أن «الحكم لم يعرض لأدلة الثبوت، المتمثلة في تفريغ المحادثات الصوتية التي كانت بين المجني عليها والمتهمة على برنامج (واتس أب)، والتي يتضح منها التهديد، فضلاً عن إقرار المتهمة بالسبّ في محضر الجلسة، ما يعني أن الحكم لم يُحط بوقائع الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما يستوجب نقضه كلياً مع الإحالة».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، موضحة أن «محكمة الموضوع، وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد بأن المحكمة محّصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهمة أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة، وأن تدلي برأيها فيها، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها».

وأوضحت أن «الثابت من محضر الجلسة أن المتهمة مثلت أمام محكمة أول درجة، ودوّنت المحكمة»، وبسؤالها عن التهم المسندة إليها أنكرت التهمة الأولى، واعترفت بالثانية، موضحة أنها لم تهدد الشاكية، وأنما أرسلت لها الألفاظ التي ذكرتها في التحقيقات، كونها سبّتها أيضاً، وذلك بسبب أنها حجزت لها حجوزات سيئة في أذربيجان، وحيث إن ما ورد على لسان المتهمة واضح وصريح، بأنها لم ترتكب التهمة الأولى، وهي التهديد، وأنها ارتكبت الثانية، وهي السبّ، وبرّرت ذلك بأن السبّ تم نتيجة قيام الشاكية بسبّها أيضاً، وأن الخلاف حدث بسبب أن الشاكية حجزت لها حجوزات سيئة.

ما ينبئ بأن حكم الاستئناف لم يُحط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وظروفها عن بصر وبصيرة، ولم يعرض لأدلة الثبوت في الدعوى، والمتمثلة في أقوال الشاكية، وما ورد بمحضر تفريغ المحادثات الصوتية التي كانت بين الشاكية والمشكو في حقها على برنامج واتس أب، فضلاً عن اعتراف المتهمة بمحضر الجلسة، ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.

تويتر