الشاكي لم يتعرف إليه في التحقيقات

براءة مهندس من سرقة شخص بالإكراه

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة مهندس من جريمة سرقة صاحب مخزن بالإكراه، والاعتداء عليه بالضرب، بالاشتراك مع آخرين، إذ بينت الحيثيات أن المجني عليه لم يتعرف إلى المتهم بأنه من اعتدى عليه بالضرب وسرقه، وكان دليل الاتهام الموجه إلى المتهم قاصراً، ويحوطه الشك، إذ استمد من أقوال أحد المتهمين الآخرين.

• «المحكمة الاتحادية»: أقوال المتهم الرئيس بحق الطاعن محل شك.

• «الاستئناف» قضت بحبس المتهم 6 أشهر وإبعاده.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم، مع اثنين آخرين، إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهم تهمة سرقة مال المجني عليه، والاعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته، إذ تمكن المتهمون من الحصول على مسروقات من مخزنه، والفرار بها، وتم ضبط المتهمين، حيث أدلى أحدهم باسم المتهم، الذي يعمل مهندسا.

وقال المجني عليه إن ثلاثة أشخاص تعرضوا له، وضربوه وسرقوا مخزنه، وأنه يستطيع أن يتعرف إليهم.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بحبسه ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدم محاميه، علي العبادي، مذكرة طالب فيها ببراءة موكله، إذ بين أنه لم يتم مواجهة موكله مع المتهم الذي أدلى باسمه في التحقيقات، ولم يتعرف إليه خلال التحقيقات.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مناط الأحكام الجنائية هو اقتناع القاضي، في الإدانة أو البراءة، بالأدلة المطروحة في الدعوى، وكفاية تشكك القاضي في صحة الاتهام كي يقضي بالبراءة، على أنه يجب أن يصدر القاضي حكمه بعد الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، بحيث يكون قائماً على أدلة تفيد القطع واليقين لا مجرد الشك والتخمين.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق، وما جرى من تحريات، أن الأدلة القائمة في هذه الدعوى تتمثل في أقوال المتهم الرئيس بحق المتهم الطاعن، وهي محل شك، ولم تؤيد بأي دليل أو قرينة، فالأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، المستمد أساساً من الواقع، ولا تبنى على الشك والتخمين.

تويتر