أكدت حقّ الأم في رفع الدعوى من محل إقامتها

«النقض» تُحيل دعوى رؤية مطلّقة لابنها إلى «الابتدائية»

نقضت دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض، حكم استئناف قضى بعدم الاختصاص الولائي للنظر في قضية تمكين أم مطلقة من رؤية ابنها، وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً، مؤكدة أن «من حق المدعية أن تقيم دعواها بشأن الرؤية أو الحضانة في المحكمة التي تقع ضمن محل إقامتها».

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى ضد مطلقها، للمطالبة بحضانة ابنها، قائلة إن «المدعى عليه كان زوجها، وأنجبت منه طفلاً، ثم انتهت العلاقة بينهما بالطلاق، وكانت حضانة الابن بيد والده، وامتنع عن تمكينها من رؤيته، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى»، مطالبة بالحكم على مطلقها بتمكينها من رؤية الابن ومتابعته بالمدرسة، وأخذه يوم الإثنين، واصطحابه خلال العطل والأعياد، والسفر معه للسياحة والحج والعمرة، والإشراف على جميع نشاطاته الثقافية والرياضية، وإلزام مطلقها بأن يسلّم صوراً مصدقة لجميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون.

وقضت المحكمة الابتدائية «بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإلزامها بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة»، ثم قضت محكمة الاستئناف، بتأييد حكم أول درجة، ولم ترتضِ المدعية هذا الحكم، فطعنت عليه.

وقال المحامي علي العبادي، وكيل المدعية، إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية، فإن محكمة أبوظبي الابتدائية، ينعقد لها الاختصاص، ولائياً، للبت في دعوى موكلته، التي موضوعها الرؤية والمسائل المتعلقة بها، لأنها تقيم في أبوظبي»، مطالباً بنقض الحكم مع الإحالة أو الحكم بإلغاء حكم الاستئناف، والحكم وفق طلبات موكلته الواردة في صحيفة دعواها.

وأيدت محكمة النقض الطعن، موضحة في الحيثيات، أنه «عملاً بالمادة 9 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه (تختص المحكمة، التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة، من الأولاد أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية.. ب/‏‏‏الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما)، مفاد ذلك أن القاعدة العامة في قانون الأحوال الشخصية أن الاختصاص المحلي للنظر في الدعاوى ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله، أو مسكن الزوجية، ويستثنى من هذا الأصل حالات، منها دعاوى الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، التي ترفع من طرف أشخاص، من ضمنهم الأبوان، فإن المحكمة المختصة للبت في هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المدعي أو المدعى عليه، حسب اختيار المدعي».

وأشارت إلى أن «البين من أوراق الدعوى، فإن موطن المدعية، وهي أم المحضون، يقع في مدينة أبوظبي، أيضاً، وهو أمر سبق أن أقرّ به المدعى عليه، أمام المحكمة الابتدائية، وادعى أنها تقيم في دبي، وبالتالي، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة أبوظبي الابتدائية، ومن ثم يكون حكم الاستئناف مخالفاً للقانون، الأمر الذي يجعله معرضاً للنقض».

وأحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

تويتر