تعمل في نشاط غسيل السيارات وتحمل رخصة مهنية

«الاتحادية العليا» تؤيد حق شركة في جلب عمالة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة ضد حكم قضى برفض دعواها ضد إحدى الجهات المحلية، للحصول على ترخيص مزاولة أعمال جلب عمالة.

وفي التفاصيل، أقامت شركةٌ دعوى اختصمت فيها جهة التراخيص المعنية، مطالبة الحكم بالموافقة على جلب عمال لها لتتمكن من ممارسة نشاطها، وإلزام هذه الجهة بتعويضها عن مدة ثمانية أشهر لم تعمل بها، وإلزامها المصروفات.

الشركةٌ طالبت بالموافقة على جلب عمال لها وتعويضها عن مدة ثمانية أشهر لم تعمل بها.

وقالت في دعواها إنها «شركة تعمل في نشاط غسيل السيارات بالمواقف، وتحمل رخصة مهنية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في إحدى إمارات الدولة، كما قامت باستخراج رقم بطاقة المنشأة، وفتح بطاقة منشأة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، مضيفة أنها «قدمت طلباً لاستقدام عمال على الرخصة، وفقاً لقوانين البلاد، حتى يتسنى لها البدء في نشاطها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض بحجة دراسة الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بمصالحها».

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها، بعدم السماح للمدعية بجلب عمالة لمباشرة نشاطها، والإذن لها بجلب العمالة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ولم ترتضِ المدعية بهذا الحكم فطعنت عليه.

وقالت الشركة المدعية إن «القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وعدلاً، إلا أن المدعى عليها لم تسمح لها بجلب العمالة من الخارج من دون مبرر قانوني، وأن حكم الاستئناف، في ما انتهى إليه إلغاء الحكم الأول والقضاء برفض الدعوى، لم يستند إلى صحيح القانون، خصوصاً أنه مازال يجدد لها الترخيص بنشاط غسيل السيارات، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «حكم الاستئناف قضى بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، استناداً إلى القرارات التي تمنع منح تصاريح بغسيل السيارات إلا في الأماكن المغلقة، وأن ذلك لا يتوافر في طلب المدعية، وأنه ليس هناك تلازم حتمي بين منح الترخيص بنشاط غسيل السيارات وبين السماح بجلب العمالة من الخارج».

وأضافت أن «ما انتهى إليه حكم الاستئناف غير سديد، ذلك أن المشرّع وضع قواعد وشروطاً محددة لمنح الترخيص بنشاط غسيل السيارات، كما وضع قواعد وشروطاً أخرى للسماح بجلب العمالة من الخارج، المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 98 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وهي أن تكون هناك رخصة عمل، وأن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية، وأن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً شروط الإقامة، وإذ لم تنازع المدعى عليها في توافر الشروط المتطلبة لجلب العمالة من الخارج وفقاً لحكم المادة المذكورة، وإنما استندت إلى أمر منع غسيل السيارات في المواقف العامة المفتوحة، في حين أن تطبيق هذا الأمر إنما يتعلق بشروط مباشرة النشاط وليس بقواعد جلب العمالة من الخارج، باعتبار أن لكل واحد من الأمرين مجال إعماله الذي لا يختلط بالآخر، ولكل واحد من الأمرين القواعد الخاصة به التي تحكمه، وعلى ذلك فإن ما استندت إليه المدعى عليها، من عدم توافر شروط الأمر السامي المذكور، لا ينسحب على قواعد وشروط جلب العمالة من الخارج التي تحكمها قواعد أخرى، وإنما ينسحب على شروط الترخيص بمباشرة النشاط ومدى مشروعية منح الترخيص بهذا النشاط من عدمه، فإذا لم تتوافر الشروط المتطلبة وفقاً للأمر السامي المذكور تعيّن تصحيح هذا الوضع الخاطئ نزولاً على هذا الأمر، وليس السبيل في ذلك تطبيق هذه الشروط على جلب العمالة من الخارج، التي تحكمها وتحدد نطاقها قواعد أخرى على نحو ما سلف بيانه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون وبما يوجب نقضه».

تويتر