«نقض أبوظبي» تحيل قضية شروع بالقتل إلى «الاستئناف»

محكمة الاستئناف عدلت عقوبة السجن وأيدت ما عدا ذلك. الإمارات اليوم

قضت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة النقض في أبوظبي، بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بخصوص قضية شروع بالقتل العمد، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تربص شخص بآخر، على خلفية وجود خلاف بينهما، حيث حمل سكيناً، وانتظر الفرصة المناسبة لينقض على خصمه، وما إن حانت الفرصة حتى توجه إليه بسرعة وغافله وطعنه في رقبته، محدثاً به إصابة بليغة، فيما كان يقصد من ذلك إزهاق روحه.

وشاءت الأقدار أن ينجو المجني عليه، حيث استطاع أن يستجمع قواه، ولم يستسلم، بل بقي يقاوم ويحاول منع دمه من الخروج، حتى تم إسعافه وإنقاذ حياته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، طالبة معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبة المتهم لمدة 15 عاماً وإبعاده عن الدولة، وبأن يؤدي إلى المجني عليه 20 ألف درهم على سبيل حكومة العدل، فاستأنف الحكم، وخلال مداولات القضية تقدم المتهم بتنازل من المجني عليه عن حقه الشخصي في المطالبة، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم أقام عليه بالطعن أمام محكمة النقض بصحيفة قدمها بواسطة المحامي علي خضر العبادي، الذي أورد فيها أسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

بدورها، أفادت محكمة النقض بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه قضى على الجاني بأن يؤدي للمجني عليه حكومة عدل. وكان الثابت أن المجني عليه تنازل عن حقه الشخصي في هذه القضية، وقد أشار إليه الحكم المطعون فيه، ومع ذلك قضى بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من حكومة العدل بعد أن عدل عقوبة الحبس، مما يكون معه قد أخطأ في تطبيق الشريعة والقانون، الأمر الذي ينبغي معه نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

تويتر