براءة «خليجي» من تهمة الاحتيال بعملات مزيفة

قضت محكمة استئناف أبوظبي ببراءة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، من تهمة الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق احتيالية، وتعريض حياة أفراد الضبط للخطر، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته أوراق سوداء، ادعى قدرته على تحويلها إلى أوراق نقدية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في أبوظبي معلومة، من مصدر سري، تفيد بوجود شخص، يحمل جنسية دولة خليجية، يدعي قدرته على تزييف أوراق نقدية، وتم الاتفاق مع المصدر على أن يوفر المتهم مبالغ أجنبية ومحلية مزيفة مقابل مبلغ صحيح بالدرهم الإماراتي، وتحديد مكان وزمان التسليم في أبوظبي، وتم القبض على المتهم.

وبحسب تقرير الأدلة الجنائية، فإن الأحراز تحتوي على أوراق سوداء اللون، لا تحمل أي طبعات أو علامات أمنية مرئية أو غير مرئية مميزة للعملات الورقية المحلية أو الأجنبية، لكن من الممكن أن تستخدم لأي من أعمال النصب والاحتيال.

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، التي قضت حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر عن تهمة الشروع في الاستيلاء، وحبسه شهراً وتغريمه 3000 درهم عن تهمة تعريض حياة أفراد الضبط للخطر، مع مصادرة المضبوطات وإتلافها.

واستأنف المتهم الحكم بواسطة وكيليه، المحامية عهود خلف الحوسني، والمحامي علي العبادي، حيث ذكرا في مذكرة الدفاع التي قدماها إلى محكمة الاستئناف، أنه يوجد لكل جريمة «ركن مادي وآخر معنوي»، وقوام الركن المعنوي هو العلم والإرادة، ويتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرّماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة أخرى مجرمة قانوناً، يكون الجاني قد توقعها استناداً لنص المادة 38 من قانون العقوبات الاتحادي، مشيرين إلى أنه لم يثبت بالأوراق دليل على جريمة الاحتيال في حق موكلهما، وكذلك خلو الأوراق مما يفيد بصلة موكلهم بالواقعة دلالة ذلك بطلان القبض والتفتيش الواقع عليه، حيث كان المقصود به شخصاً آخر.

وبناءً على ما تقدم، قررت محكمة الاستئناف بأبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه، مع مصادرة المضبوطات.

تويتر