حكمت باستمرار نفقة المسكن لها

«استئناف أبوظبي» تقضي بإبقاء حضانة مطلقة لابنتها رغم زواجها بأجنبي

المحكمة أكدت أن السلطة في تقدير مصلحة المحضون تعود لها. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي قراراً صادراً عن المحكمة الابتدائية، يقضي بإبقاء طفلة تبلغ أربع سنوات ضمن حضانة والدتها، والاستمرار في دفع نفقة المسكن، على الرغم من إقامة الأم وطفلتها في منزل والديها، وذلك لعدم وجود ما يفيد امتلاك الحاضنة مسكناً أو أي مكان مخصص لسكناها. وفي المقابل، سمحت للأب برؤية ابنته ثلاث ساعات أسبوعياً.

وتفصيلاً، طلب والد الطفلة إسقاط حضانة مطلقته عن ابنتهما، مع إسقاط نفقتها وبدل المسكن، لزواجها من أجنبي، وعدم تفرغها لرعاية الطفلة.

وقال وكيل الدفاع عن المدعى عليها، المحامي علي العبادي، خلال مذكرته الجوابية، إن «الطفلة حتى إن تعدت مرحلة الرضاع، تظل لصيقة بوالدتها، ولا تستطيع الاستغناء عنها، لكونها في مرحلة عمرية لا تقوى على خدمة نفسها والقيام بشؤونها، مضيفاً أن أم الطفلة تقوم بشخصها برعاية وخدمة صغيرتها وتربيتها، فضلاً عن أن أم المدعى عليها (جدة الطفلة) تساعدها وتعاونها كرعاية ثانوية».

وأضاف أن محكمة النقض استقرت على أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وانتفاء الضرر به، متى تحقق نفعه في شيء، وجب المصير إليه، ولو خالف مصلحة طالب الحضانة. والأم محمولة على الأمانة والقدرة على الحضانة. كما استقرت على أن زواج الحاضنة من أجنبي، لا يسقط حقها في حضانة ابنتها، ما دام الزواج لا يضر بالمحضون، وأن مصلحته تقتضي بقاءه في حضانتها.

وأكدت محكمة الاستئناف أنه يشترط في الحاضن، إن كانت امرأة، أن تكون خالية من زواج أجنبي، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ولهذا فإن مجرد زواج الحاضنة بأجنبي لا يسقط حقها في الحضانة، إذا كانت هناك مصلحة ظاهرة، مضيفة أن السلطة في تقدير وجود هذه المصلحة تعود لمحكمة الموضوع.

وبخصوص إيقاف أجرة مسكن الحضانة، بحجة أن المدعى عليها تقيم مع ذويها، فقد بينت المحكمة أن القانون أعفى من هو ملزم بنفقة المحضون من عبء أجرة مسكن الحضانة في حالة واحدة، هي «أن تكون الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه أو مخصص لها»، وذلك أن إعداد مسكن الحضانة حق من حقوق الصغير على أبيه، وأن إقامة الحاضنة في مسكن ذويها لا يحول دون مطالبتها بأجرة مسكن الحضانة، سيما أنه لم يثبت أن ذويها قد تبرعوا بسكناها معهم هي والصغيرة.

تويتر