هدّدها بنشر صورها على «فيس بوك»

السجن 10 سنوات والإبعاد لمتّهم واقع أنثى بالإكراه

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بسجنه 10 سنوات والإبعاد عن الدولة، إثر إدانته بمواقعة فتاة بالإكراه، وتهديدها باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ودخول منزل خلافاً لإرادة صاحب الشأن.

«الاتحادية العليا»: يجوز الاستناد إلى أدلة غير مستمدة من الضبط، والأخذ بعناصر إثبات مستقلة.

وبدأت تفاصيل القضية، عندما تعارف المتهم والمجني عليها عن طريق «فيس بوك» وتبادلا مكالمات هاتفية، ثم طلب مقابلتها، فالتقته فوق سطح البناية التي تسكنها، وحاول تقبيلها، فدفعته، وأخبرها بأنه سيغتصبها، ثم أخرج شفرة وهدّدها بها، طالباً منها السكوت وإلا قطع رأسها، ثم اغتصبها ثلاث مرات.

واعترف المتهم، في محضر الشرطة وأثناء التحقيق، بأنه زنا بالمجني عليها مرات عدة في منزلها، برضاها، وصوّرها بهاتفه، وهي عارية، بموافقتها.

وقالت المجني عليها إنها التقت المتهم على سطح البناية التي تسكنها، وحاول تقبيلها، لكنها رفضت، فدفعها على الأرض ونزع ملابسها، وكمّم فمها، وهددها بشفرة، ثم اغتصبها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة، موجهة إليه خمس تهم: أولاً، أنه استخدم الإكراه في مواقعة فتاة، إذ هددها بارتكاب جناية ضدها، وبنشر صورها عارية على موقع «فيس بوك». وثانياً، أنه هدد المجني عليها لحملها على تمكينه من نفسها، وذلك باستخدام وسيلة تقنية المعلومات وشبكة معلوماتية «بلاك بيري ماسنجر»، بإسناد أمور خادشة لشرفها عن طريق نشر صورها على موقع «فيس بوك». وثالثاً، أنه استخدم وسيلة تقنية المعلومات (الهاتف الذكي) في الاعتداء على خصوصية المجني عليها، إذ التقط صورها بهاتفه الذكي وهي عارية، واحتفظ بها في هاتفه. ورابعاً، أنه دخل مسكن المجني عليها خلافاً لإرادة صاحب الشأن، ومن غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب جريمة الاغتصاب والسرقة. وخامساً، أنه سرق من المجني عليها بالإكراه مبلغاً نقدياً.

وقد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات تعزيراً عن التهم الأربع الأولى، للارتباط. وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الهاتف المضبوط، فيما برأته من تهمة السرقة بالإكراه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن المتهم فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وتمسّك دفاع المتهم في الطعن «ببطلان أمر القبض عليه لانتفاء حالة التلبس، أو وجود دلائل كافية تسمح لمأموري الضبط القضائي بالقبض على المتهم»، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أنه «يجوز استناد محكمة الموضوع إلى أدلة غير مستمدة من الضبط، ولها الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن الضبط والمؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها، ومنها اعتراف المتهم وأقوال المجني عليها، وما دلّت عليه التحريات، وهي أدلة مستقلة عن الضبط».

تويتر