نقضت حكماً لم يقضِ بمستحقات عمالية

«الاتحادية العليا»: إخلال جهة العمل ببدل الإجازة السنوية يُعد فصلاً تعسفياً

المحكمة أيدت حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة. أرشيفية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن العامل يستحق بدل إجازة سنوية، وإخلال جهة العمل بهذا الحق يعتبر من صور الفصل التعسفي، وهو ما يخوّل العامل الحق في التعويض عنه.

ونقضت المحكمة حكماً لم يقضِ لعامل تم إنهاء خدماته، بمستحقاته العمالية بشأن بدل الإجازة السنوية، وأيضاً بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، معتبرة أن جهة العمل أخلّت بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن.

وتفصيلاً، أقام موظف دعوى عمالية على جهة عمله، مطالباً بإلزامها بسداد

542 ألفاً و643 درهماً، قال إنها مستحقة في ذمتها، بسبب علاقة العمل التي كانت قائمة بينهما.

وقضت المحكمة الابتدائية، بعد ندبها خبيراً في الدعوى، بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له 44 ألف درهم، وتذكرة عودة إلى موطنه عند الإنهاء أو المغادرة، مع فائدة قانونية 4% سنوياً.

واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المدّعى عليها بأداء 10 آلاف و916 درهماً، وتذكرة العودة عند الإنهاء والمغادرة.

ولم يرتضِ العامل هذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال في طعنه إن «محكمة الاستئناف رفضت الحكم له برواتبه المتأخرة عن ثلاثة أشهر: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، وأن آخر تحويل للراتب كان في الثامن من مايو عام 2014، وهو ما لم يحصله حكم الاستئناف».

وذكر أن «حكم الاستئناف رفض تعويضه عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار، رغم إخلال صاحب العمل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أو القانون أو عدم الوفاء بأجر العامل، والتي تدفع العامل إلى ترك العمل دون إنذار، وتعطيه الحق في التعويض المطالب به، لأنه يعتبر صورة من صور الفصل التعسفي».

وأضاف أنه «لم يُقضَ له ببدل إجازاته كافة، اعتباراً من سنة 2007، إلى تاريخ فصله من عمله في 2014، إذ يستحق شهراً واحداً عن كل سنة من سنوات الخدمة».

وقال إن «الحكم قضى بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، على سند أن فصله كان مبرراً لتغيّبه عن العمل وتركه دون سبب مشروع، ما يترتب عليه سقوط حقه في المكافأة، عملاً بأحكام المادة 139 من قانون العمل، دون أن يفطن إلى اعتبار مدة عمله لأكثر من خمس سنوات».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الشق الخاص برواتب الأشهر الثلاثة، مؤكدة أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ومنها تقارير الخبراء، من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله».

وأيدت الشق الثاني من الطعن، موضحة أن «المادة (122) من قانون العمل تنص على أنه إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض تقدّره بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر اللاحق بالعامل، ومدة خدمته، لذا ترى المحكمة تحديد مبلغ 16 ألف درهم كتعويض له عن الفصل التعسفي، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون جديراً بالإلغاء في هذا الشق والحكم للعامل».

وأيدت المحكمة حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل، الذي أكد أنه «لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات».

تويتر