«نقض أبوظبي»: التعويض عن الفقد والتلف يُحتسب وفق المبلغ التأميني للمركبة

إلزام شركة تأمين بدفع 236 ألف درهم قيمة سيارة تعرضت لحادث

«نقض أبوظبي» أيدت حكم محكمة الاستئناف التجارية. الإمارات اليوم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف التجارية، القاضي بإلزام شركة تأمين بسداد مبلغ 236 ألف درهم لمالك سيارة (نوع بورش) تعويضاً عما لحق بسيارته من أضرار جسيمة جراء حادث مروري.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القيمة التأمينية للمركبة المتفق عليها بين المؤمِّن والمؤمَّن له عند توقيع عقد التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمَّن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة.

وفي التفاصيل، رفضت شركة التأمين إصلاح السيارة، أو حتى سداد قيمة التأمين، حسب أوراق الدعوى، فوجّه لها مالك السيارة إنذاراً، لكنها لم تستجب لأيٍّ من طلباته، فأقام دعوى ضدها أمام المحكمة التجارية الجزئية في أبوظبي، مطالباً إياها بأن تؤدي له 295 ألف درهم قيمة مبلغ التأمين المتفق عليه بوثيقة التأمين مع شمول الحكم بالنفاذ.

بدورها، ندبت المحكمة خبيراً ميكانيكياً، وفي ضوء تقريره قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 236 ألف درهم عن قيمة التأمين، فيما قدمت الشركة استئنافاً للحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الشركة، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، وقالت في طعنها إنها «طلبت من محكمة أول درجة إحالة موضوع الدعوى إلى لجنة مرورية للتحقيق، لبيان ما إذا كان الحادث مفتعلاً أم لا، وما إذا كان المطعون ضده قد تورط مع آخرين في افتعال حوادث الهدف منها شطب السيارات للتربح من شركات التأمين». وأضافت أن «الآلية التي احتسبت بها نسبة الاستهلاك تخالف منطوق القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1987 وتعديلاته، بأنه اعتباراً من السنة الثانية لسير المركبة على الطريق تخصم نسبه 20% من قيمتها التأمينية، وأن أول تأمين للسيارة كان بتاريخ 12/‏‏‏7/‏‏‏ 2010، ما يجعل قيمة السيارة وقت وقوع الحادث مخصوماً منها نسبة الاستهلاك لا تتجاوز 178 ألفاً و688 درهماً، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه».

وأيدت محكمة النقض في أبوظبي حكم محكمة الاستئناف التجارية، وقالت قي حيثيات حكمها، إن «النعي الذي تضمنه الطعن بمجملة مردود عليه، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي وزن وترجيح الأدلة، وأن تأخذ منها ما ترى أنه متفق مع وجه الحق في الدعوى، وأن تطرح ما عداه، وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ومقبولاً، وله أسبابه الكافية لحمله».

وأضافت أن «المقرر وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987، وتعديلاته، أنه إذا فُقدت المركبة المؤمّن عليها أو أصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية، بحيث ثبت أن كلفة الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية للمركبة المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع عقد التأمين والواردة في الجدول الملحق بهذه الوثيقة هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة، وذلك بعد خصم نسبة استهلاك لا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للمركبة الواردة بالجدول الملحق بهذه الوثيقة عن السنة الأولى لسير المركبة على الطريق، ويراعى عند حساب الاستهلاك كسور السنة».

وأوضحت أن «مؤدى ذلك أن قيمة التأمين بلغت 295 ألف درهم، والسيارة بعد نحو ثمانية شهور من التأمين تعرضت لحادث مروري مع سيارة أخرى، وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بها، وكلفة إصلاحها تزيد على 50% من قيمتها السوقية، ما جعلها في حكم الخسارة الكلية، وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 236 ألف درهم بعد خصم 20% من قيمتها التأمينية عن السنة الأولى، التي تلت إبرام عقد التأمين، ولذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف».

تويتر