محاكمة متهم باع 11 مركبة بطرق احتيالية

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بحق متهم باع 11 مركبة بطرق احتيالية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي مملوك للمجني عليه، بالاستعانة بطريقة احتيالية، إذ عرض عليه بيع 11 مركبة، وسلمه عقود مبيعات مذيلة بتوقيعه غير المعتمد لدى إدارة المرور، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال مقابل العقود، وتبين له لاحقاً أن التوقيع غير معتمد لدى إدارة المرور، وطلبت النيابة معاقبته طبقاً للمادة 399/‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية.

وطعنت النيابة العامة على الحكم، مبينة أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بانقضاء الدعوى الجزائية، على سند أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جريمة الاحتيال المعاقب عليها في المادة 399/‏‏1 من قانون العقوبات، وهي من غير المواد التي عددتها المادة 20 مكرر والتي بموجبها تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل، كما أن المتهم لم يكن من المشمولين بالمادة 10/‏‏1 من قانون العقوبات، فهو لم يكن أحد أصول الشاكي أو فروعه، مما يعنيه ويستوجب نقضه.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

تويتر