66 ألف منشأة تلتزم بـ «حظر العمل وقت الظهيرة» و187 خالفت

ماهر العوبد : الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن التزام 66 ألفاً و115 منشأة على مستوى الدولة، بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، ومخالفته من قبل 187 منشأة، منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو 2016 حتى منتصف سبتمبر الجاري.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، ماهر العوبد، إن نسبة التزام المنشآت بالقرار الذي يطبق للسنة الـ12 على التوالي بلغت 99.72%، وذلك وفق الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة، وبلغ عددها 66 ألفاً و302 زيارة، وشملت 10 آلاف و40 زيارة في أبوظبي، 7062 زيارة في العين، و13 ألفاً و569 زيارة في دبي، و7197 زيارة في الشارقة، و7522 زيارة في عجمان، و4275 زيارة في أم القيوين، و7847 زيارة في رأس الخيمة، و8790 زيارة في الفجيرة.

وأكد أن الوزارة بذلت الجهود كافة من أجل توعية أصحاب المنشآت بالقرار، وذلك من خلال تنظيم حملات توجيهية قبل تطبيق القرار بـ15 يوماً، وبلغ إجمالي عدد الزيارات التوجيهيه 32 ألفاً و974 زيارة، وشملت 5443 زيارة في أبوظبي، و3446 في العين، و6124 في دبي، و4470 زيارة في الشارقة، وفي عجمان 4010 زيارات، وفي أم القيوين 2186 زيارة، و3876 زيارة في رأس الخيمة، و3419 زيارة في الفجيرة.

وأشار العوبد، إلى أن الوزارة شكلت لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة وللنظر في محاضر فرق التفتيش، وذلك قبل تطبيق الإجراءات بحق المنشآت المخالفة والمتمثلة في غرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال، الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وألزم القرار الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بشأن حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.

وألزم قرار «فترة الظهيرة» أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

تويتر