براءة فتاتين من تهمة سب شخص عبر البريد الإلكتروني

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً مستأنفاً ببراءة فتاتين من تهمة سب شخص في أبوظبي بعبارات تخدش الشرف من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني. واستندت المحكمة في قرار البراءة إلى عدم جواز رفع الدعوى الجزائية من غير ذي صفة، حيث تبين خلال مداولات الجلسة أن الرسالة وصلت بريد المدعي فعلاً، في حين أن المقصود بالسب هو شخص آخر، لم يدّعِ.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمتين إلى القضاء بتهمة سب الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وطلبت معاقبتهما بمقتضى قانون العقوبات الاتحادي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة الجنح ببراءة المتهمتين مما أسند إليهما من اتهام، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة، فطعنت عليه بطريق النقض، وأودعت صحيفة بأسباب الطعن، وقدمت المتهمتان مذكرتين جوابيتين طلبتا في ختامهما رفض الطعن.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء حكم صادر بالبراءة إلا بالإجماع»، وأضافت: «كان من المقرر أن تتصدى هذه المحكمة من تلقاء نفسها للأسباب المتعلقة بالنظام العام، وإن لم يُثرها أحد. لكن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطعون ضدهما، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة، دون أن ينص في منطوقه أنه صدر بإجماع الآراء، ما يصمه بعيب مخالفة القانون، ويتعين نقضه، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضدهما مما أسند إليهما».

 

تويتر