«الاتحادية العليا» وجّهت اتهامات بالانضمام للتنظيم السرّي ودعم البرنامج النووي الإيراني

المؤبد لمتهمين يمنيين انضما لـ«القاعدة».. والبراءة لـ9 متهمين في قضايا أمنية

«الاتحادية العليا» أصدرت أحكاماً في 6 قضايا منها قضيتا مناصحة وقضية تُحاكم فيها حدث. أرشيفية

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، غيابياً، بالسجن المؤبد لمتهمين عن تهمة الالتحاق بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، فيما قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن مشروع ارتكاب الجريمة. كما قضت بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها، فيما برّأت تسعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

كما أصدرت المحكمة أمس، أحكاماً في ست قضايا أخرى، منها قضيتا مناصحة، وقضية تحاكم فيها حدث، وقضية يحاكم فيها أربعة عن تهمة دعم منظمتين إرهابيتين هما «17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا» التابعتان لتنظيم الإخوان الدولي، ووجهت تهماً في قضايا عن «التنظيم السري المنحل»، ودعم البرنامج النووي الإيراني، وقضية الانضمام إلى التنظيم الإرهابي «جبهة النصرة».

وتفصيلاً، حكمت المحكمة الاتحادية العليا، غيابياً، بالسجن المؤبد للمتهمين فضل صالح سالم الطيابي، والخضر صالح سالم الطيابي، عن تهمة التحاقهما بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومعاقبة المتهمين جمال أحمد الطيابي، وقيس علي محمد القيسي، والحارب عبدربه الطيابي، وعبدالعزيز صالح الطيابي، وخالد عبدالقادر صالح، بثلاث سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن مشروع ارتكاب الجريمة، بعد تعديل وصف التهمة.

تزوير مستندات لصالح البرنامج النووي الإيراني

وجّهت المحكمة الاتحادية العليا لمدير تنفيذي في إحدى شركات معدات النفط والغاز في دبي (س.م.ز) إيراني الجنسية، يبلغ من العمر 47 عاماً، تهمة استيراد مولد كهربائي من المملكة المتحدة بغرض إعادة شحنه إلى جمهورية ميانمار عن طريق ميناء جبل علي بدبي، إلا أنه أعاد شحنه إلى جمهورية إيران لصالح البرنامج النووي الإيراني، في أكتوبر 2014، على خلاف الحظر المفروض عليها، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والمملكة المتحدة، كما زوّر في مستندات شحن المولد الكهربائي، إذ غيّر جهة الشحن في الأوراق من جبل علي إلى ميناء «عسلوية» في إيران بدلاً من ميانمار، واستعمل المستندات المزوّرة وسلمها إلى شركة للشحن والملاحة، لنقل المولد على متن إحدى سفنها، قبل ضبط المولد، وقد أنكر التهم الموجهة إليه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة الخامس من سبتمبر المقبل للدفاع.


براءة أميركية لعدم مسؤوليتها عن تصرفاتها

برّأت المحكمة الاتحادية العليا ديانا أيمن الكود، أميركية الجنسية تبلغ من العمر 25 عاماً، من تهمة إهانة الدولة ورموزها من خلال الاعتداء اللفظي، لثبوت عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت الجريمة، مع إبعادها عن الدولة. واطلعت المحكمة الاتحادية على تقرير صادر عن مدينة الشيخ خليفة الطبية، أكد أن ديانا تعاني اضطراباً ذهنياً مزمناً أفقدها القدرة على الحكم الجيد على الأمور، ما أثر في تصرفاتها وقت وقوع الجريمة، وتعد غير مسؤولة عن تصرفاتها.


الانضمام لتنظيم «الإخوان» السرّي

أكد شاهد الإثبات في قضية انضمام المتهم (ف.أ.م) لتنظيم الإخوان السري في الدولة، أن المتهم انضم في 1999 بعد أن تم استقطابه عن طريق الأنشطة، ومن ثم تدرج في الأسر التنظيمية، وكان له دور في حضور وتنظيم اللقاءات العامة لتوحيد الصف، خصوصاً بعد صدور حكم بحل التنظيم في 2013، وكان له دور في نصح الآخرين من التنظيم، ويراجع جهاز أمن الدولة لمعرفة ما إذا كانت توجد عليه ملاحظات أو متابعات، لدحض الشبهات، وليتمكن من ممارسة نشاطاته ضمن التنظيم، وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل الجلسة إلى 20 يونيو المقبل للدفاع.

وحكمت بمعاقبة المتهمين جمال الطيابي، وقيس القيسي، وناصر الفقيه، وصلاح الطيابي، وهمام الطيابي، وعبدالقادر الطيابي، وعبدربه الطيابي، وعلي سالم الطيابي، وصالح الطيابي بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها، بعد تعديل وصف الجريمة، إذ إنهم اشتركوا مع موظف عام في تزوير محرر رسمي وهو وثيقة الإقامة، وتزوير إذن دخول للدولة، واستعملوا المستندات المزورة مع علمهم بمخالفتهم للقانون.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضيتين منفصلتين بإيداع المواطنين عمران مبارك الكتبي، وعمران حسن الرئيسي، أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، نظراً لثبوت الخطورة الإرهابية.

وفي القضية الرابعة، حكمت المحكمة حضورياً بتسليم الحدث (م.م.ع ـ 19 عاماً)، إلى من له الولاية عليها، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وغلق الموقع الإلكتروني الخاص بها إغلاقاً كلياً، إذ كانت تحاكم بتهمة إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر مواد من شأنها إهانة رموز الدولة.

وفي القضية الخامسة، برّأت المحكمة الاتحادية العليا المتهمين محمد كمال أحمد الضراط، (أميركي)، وكمال محمد الضراط، وسليم العرادي، وعيسى عمران، (ليبيون)، من تهم دعم منظمات إرهابية هي كتيبة «17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا»، إذ إنهم جمعوا مبالغ وصلت إلى ستة ملايين درهم، ومليون و480 ألفاً و500 دولار لشراء سيارات مصفحة، وواقيات من الرصاص، بهدف إرسالها إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا، واستخدامها في عملياتهم الإرهابية.

وفي القضية السادسة، وجّهت النيابة العامة تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي للمواطن (ع.ح.ب)، 25 عاماً، مع علمه بحقيقته وأغراضه، إذ بحث من خلال المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطرق التي تمكنه للانضمام، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وآثر العمل من داخل الدولة، كما روّج وحبّذ لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين مع علمه بأغراضهما، إذ نشر صوراً لعلم تنظيم «داعش» ومحاضرات لرئيسهم، أبوبكر البغدادي، وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين.

كما وجّهت تهمة إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حساباً للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومعلومات تخص التنظيم، إضافة إلى معلومات عن تنظيم «داعش» الإرهابي، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما.

ووجهت له وللمتهم الثاني (ع.ح.ج)، فلسطيني، يبلغ من العمر 24 عاماً، أنهما خططا لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، إذ استهدفوا أحد المطاعم في فندق شاطئ أم القيوين، فيما وجهت تهمة العلم بوقوع الجريمة للمتهم (ح.س.م)، إماراتي، يبلغ من العمر 30 عاماً، وهي تخطيط المتهمين الأول والثاني لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وقد أنكروا التهم، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل للدفاع.

وفي القضية السابعة، وجّهت المحكمة الاتحادية العليا تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم تحت مسمى «دعوة الإصلاح» بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، للمتهم الـ14 في القضية، عبدالرحمن خليفة بن صبيح، ووضع سراً، بالتعاون مع المتهمين في القضية التي حكم فيها في الثاني من يوليو 2013، هيكلاً تنظيمياً متكاملاً على غرار الدولة، وحددوا فيه اختصاصات أعضاء التنظيم، وأسندوا إليهم الأعمال التي تكفل تحقيقهم الأهداف والغايات من التنظيم.

وشكل المتهمون، ومن بينهم المتهم الـ14 مجلس إدارة التنظيم، ولجاناً مركزية تابعة له ومجلس شورى الجماعة «الجمعية العمومية»، ومكتب أمانة المناطق، تتبعه مكاتب إدارية في مختلف مناطق الدولة، وتواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وطلبوا العون والخبرة منهم، كما وجهت تهمة عضوية الجمعية العمومية ومراجعة الخطط التي يضعها مجلس الإدارة ومراقبة أعماله وإقرار خطة العمل الإداري وموازنة التنظيم، والذي قال «لا أبرئ نفسي، لكن أنكر الاتهمات الموجهة إلي بهذا النص»، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من سبتمبر للدفاع.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعادت فتح ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ«التنظيم السري»، التي صدرت فيها أحكام بإدانة 69 متهماً بتأسيس وإدارة تنظيم سري، يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها، بالسجن مدة تراوح بين سبعة أعوام و15 عاماً، بعد القبض على المتهم الـ14 الهارب في القضية، عبدالرحمن خليفة بن صبيح، ومثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا، أمس، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاماً عما أسند إليه من تهم في الثاني من يوليو في 2013.

وفي القضية الثامنة، أكدت النيابة العامة في قضية إدارة خلايا جاسوسية تمارس نشاطها الاستخباراتي ضد الدولة على أراضيها لصالح «حزب الله» الإرهابي، والتي يحاكم فيها سبعة متهمين إماراتيين ولبنانيين، إذ إن المتهم السادس في القضية (ع.هـ) لبناني الجنسية، أحد عناصر «حزب الله»، له علاقة بضباط مخابرات إيرانيين يعمل لصالحهم داخل الدولة، وعرض على المتهم الأول في القضية إماراتي (ح.ع.ح) ضابط متقاعد في جهاز أمن الدولة وجنده في 2005 لصالح الحزب والحرس الثوري الإيراني، والمخابرات الإيرانية.

وأضافت أن المتهم الأول سافر إلى لبنان للالتقاء بقيادات «حزب الله» منهم حسين حاج حسن، واتفق معهم على التعاون مقابل مليوني دولار أميركي، وتسلم، مقابل تعاونه، هدايا مثل ساعة تحمل العلامة التجارية «رولكس» وتماثيل من الذهب، وطقم ذهب لزوجته، وتكررت زياراته إلى لبنان خلال 2005، وزودهم بأسماء ورتب لضباط في جهاز أمن الدولة، وأسماء من أجهزة أمن أخرى من دول مثل مصر وفلسطين، إضافة إلى أسماء ورتب ضباط في القوات المسلحة في الدولة.

كما زوّدهم بمعلومات عن القوات المسلحة وتعاقداتهم والصفقات لشراء الأسلحة، وتزويدهم بالقيود الأمنية عن الأشخاص من الجنسيتين اللبنانية والإيرانية في الجهاز، وتهمة تزويد المتهم السادس بـ11 خريطة عن إنتاجية البترول في أبوظبي للمتهمة الثانية (ف.أ) التي تزوجها بعد تجنيدها، وزودته بصور لحفلات حضرها قيادات في الدولة، كما أكدت على أقوال شاهد الإثبات في جلسات سابقة، أن «حزب الله» استخدم مقاطع فيديو مصورة عن المتهمين وابتزهم ليعملوا لصالحه، واعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها.

فيما دفع محاميا الدفاع في القضية، عبدالقادر الهيثمي، والدكتور إبراهيم الملا، ببطلان إجراءات القبض، إذ لا يوجد إذن من النيابة العامة بضبط موكلهما، المتهم الأول، وانتفاء التهم في أمر الإحالة، تزويد الحزب بمعلومات عن جهاز أمن الدولة، والقوات المسلحة وأجهزة الأمن في مصر وفلسطين. وأوضحا أن المعلومات المتعلقة بالصفقات ما هي إلا معلومات عامة نُشرت في الصحف، وموجودة في نشرات إعلامية عامة صادرة عن القوات المسلحة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السادس من يونيو للاستماع إلى بقية محامي الدفاع.

وفي القضية التاسعة، دفع محامي الدفاع حمدان الزيودي، تهمة انضمام موكله إلى «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الإرهابيين، وتقديم أموال لهما قدرتها النيابة بـ200 ألف درهم على فترتين في 2011 و2012، وتحويلها للمتهم الثاني في القضية، موضحاً أنه كان بإمكانه تحويلها مباشرة من الأردن إلى سورية، بدلاً من تحويلها إلى الدولة، ومن ثم إلى تركيا، ومنها إلى سورية، إذ إن الحدود الأردنية السورية كانت مفتوحة في تلك الفترة.

وأكد محامي الدفاع علي المناعي، أن موكله المتهم الثاني لم يشارك في دعم منظمات إرهابية، إذ إنه وقت مشاركته في 2011 لم يكن هناك وجود لتنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، ولم يكن هناك تجريم لهما إلا في 2014، بقرار صادر عن مجلس الوزراء. وطالبا ببراءة موكليهما من التهم المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة الـ20 من يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تويتر