«الاتحادية العليا» رفضت طلب النيابة بإبعاده

3 أشهر بدلاً من 4 سنوات سجناً لمتهم بهتك عرض طفل

النيابة اعتبرت عدم نص حكم «الاستئناف» على «الإبعاد» خطأ في تطبيق القانون. الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بتخفيف العقوبة من السجن أربع سنوات إلى الحبس ثلاثة أشهر بحق متهم بهتك عرض طفل بالإكراه، من دون إبعاده، إذ أكدت المحكمة العليا أن المستأنف لا يضار باستئنافه، وأن المتهم هو من استأنف الحكم الابتدائي وليس النيابة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً بهتك عرض طفل بالإكراه إلى المحاكمة مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة بسجنه أربع سنوات عن تهمة هتك العرض، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإدانة المتهم عن تهمة هتك العرض من دون النص على عقوبة الإبعاد، ذلك أن من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة (121) من قانون العقوبات، التي تنص عن أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض، مضيفة أن المتهم وهو أجنبي عن البلاد قد أدين بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وأغفل الحكم عليه بالإبعاد الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة في الحيثيات أنه وفق نص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية فإنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ما يعني أن الاستئناف المرفوع من المتهم وحده يتحدد لمصلحة المتهم، فلا يضار المستأنف باستئنافه، وليس لمحكمة الاستئناف، وهي تنظر استئناف المتهم، إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، أو تلغيه، أو تعدله لمصلحة المتهم، مهما شاب الحكم من عيوب، وليس للنيابة العامة وهي قبلت الحكم المستأنف ابتداء بعواره أن تنعى لاحقاً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بوجود ذلك العيب.

وبينت أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بالسجن أربع سنوات عن تهمة هتك العرض، من دون أن يتضمن الأمر بإبعاده، وقبلت النيابة العامة هذا الحكم دون استئنافه، وقضى حكم الاستئناف بتعديل ذلك الحكم لمصلحة المتهم والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عما نسب إليه، ومن ثم فإن القول بمخالفة الحكم للقانون لإغفاله الأمر بإبعاد المتهم بصفته أجنبياً، وأن الجريمة من جرائم العرض التي يوجب القانون الأمر بإبعاد مرتكبها تكون غير مقبولة، إذ القضاء بها من قبل حكم الاستئناف إضراراً برافع الاستئناف وإعمالاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

تويتر