طالب ببراءتها والتمس الرأفة بها

محامي متهمة «الريم» يطعن بالأدلة ويشكك في التحقيقات وأقوال الشهود

صورة

طعن دفاع المتهمة آلاء بدر الهاشمي، في ما عرف بقضية «متهمة الريم»، في أدلة الثبوت، وشكك في شهادات الشهود ودفع ببطلان التحقيقات، وطالب ببراءة موكلته مما أسند اليها من تهم، أو من باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معها، وطلب ضم صورة من ملف التحقيقات الخاصة بزوج المتهمة الموقوف إلى ملف القضية، وأعاد طلبه إعادة الكشف الطبي عليها.

المتهمة تزوجت وهي في الثامنة عشرة

ختم محامي الدفاع دفوعه بالدفع بتوافر الأعذار والظروف المخففة طبقاً للمواد (96، 98، 100، 101) من قانون العقوبات الاتحادي، وقال إنه بمراجعة أوراق الدعوى نجد أن الأعذار القانونية المخففة والمنصوص عليها في تلك المواد متوافرة في الدعوى، إذ إن المتهمة تزوجت بزوجها المتطرف وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وتعرضت للإكراه المادي والمعنوي من قبله لفرض طاعته عليها، بالإضافة إلى ما أشار إليه التقرير الطبي من أعراض مرضية نفسية وعقلية تتعرض لها المتهمة، وظروفها الاجتماعية المتمثلة في أطفالها الستة الذين لم يتجاوز أصغرهم الشهر السادس من عمره.

وقدم الدفاع في نهاية المرافعة التماساً من المتهمة بضم صورة من ملف التحقيقات الخاصة بزوج المتهمة إلى ملف القضية، وإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل التخصصي في دبي لإعادة الكشف عليها، وتقديم تقرير بالنتيجة التي يتم التوصل إليها، والحكم ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، ومن باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معها، ما دفع بالنيابة إلى تسجيل اعتراضها على طلب إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل وضم ملف الزوج إلى الدعوى.

تفنيد التقرير الطبي

فند محامي الدفاع ما ورد في التقرير الطبي المودع في القضية ودفع ببطلانه «وعدم التعويل على النتيجة التي انتهى إليها، وفساد الأبحاث التي بني عليها، وللتناقض الذي يجعله والعدم سواء». وطعن في عمل اللجنة الطبية المشكلة لبحث الحالة التي قال إنها غيرت قرارها حول إيداع المتهمة جناح العلوم السلوكية في مستشفى الشيخ خليفة للمراقبة، وقررت الاكتفاء بزيارة المتهمة للمستشفى على فترات متقطعة، مشيراً إلى تغير أعضاء اللجنة.

ووصف التقرير بأنه «شابه العوار من أوجه عديدة»، ونعته بالمتناقض بين ما أثبته في متنه وبين النتيجة التي خلص إليها، مدللاً على ذلك بوصف التقرير للمتهمة بأوصاف مرضية، كتبلد المشاعر واللاواقعية واضطرابات الشخصية والهلوسة البصرية والسمعية، واضطراب الهوية النشقاقي في مراحل الطفولة، والتشوش في الإدراك وانفصام الشخصية، والميل للخضوع للآخرين، وهو ما يفسر انقيادها لزوجها، وأنها كتلة من الأمراض العقلية والنفسية، ثم بعد ذلك ينتهي التقرير إلى أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها وأنها لم يكن لديها نقص في الإدراك أو الإرادة لحظة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليها.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت، أول من أمس، جلستها قبل الأخيرة للنظر في القضية المتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، بقتل الأميركية «أبوليا ريان» في مركز تجاري والشروع في قتل أسرة أميركية من أصل عربي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب مسكنها في مدينة أبوظبي.

وسجلت نيابة أمن الدولة اعتراضها على طلب المحامي الخاص بضم الملف وإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل. وقررت المحكمة حجز الدعوى إلى جلسة يوم الـ29 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وفي التفاصيل، استمعت دائرة أمن الدولة برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، إلى المرافعة التي قدمها المحامي عبدالقادر الهيثمي، دفاعاً عن موكلته في ما أسند إليها من تهم بقتل «أبوليا ريان»، والشروع في قتل محمد حسن (أميركي)، وأفراد أسرته بوضع قنبلة يدوية الصنع أمام باب شقتهم، بالإضافة إلى ست تهم أخرى تمثلت في الإرهاب، وصنع المتفجرات، واستعمالها لإيذاء الآخرين، وتمويل تنظيم إرهابي، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني محظور، ونشر معلومات بقصد الإساءة إلى الدولة ورموزها.

وضمّن المحامي مرافعته 14 بنداً، دفع من خلالها ببطلان التهم، وشكك في دقتها ومصداقيتها، مطالباً بالبراءة لموكلته التي قال إنها «يهمها في البداية أن تنفي عن نفسها شكلاً وموضوعاً ما نسب إليها من تهم، وتعتصم بإنكار الواقعة من أساسها، وتؤكد عدم صحتها، وتلفيقها لها، وإن أدلة الثبوت التي جعلت منها نيابة أمن الدولة عماداً وسنداً للاتهام المنسوب إليها هي أدلة واهية لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة ولا تكشف النقاب عنها، ما يجعل تلك الأدلة لا ترقى إلى الدليل طبقاً لأحكام ونصوص الشريعة الإسلامية، ونصوص القانون الوضعي المستقر عليه من أحكام محكمة النقض».

وطالب المحامي المحكمة باعتبار أن الجرائم المسندة إلى المتهمة قد قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، ما يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنها جميعاً، عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.

وطلب المحامي الهيثمي من المحكمة تطبيق طرق الإثبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والتي «حصرتها وقصرتها في ثلاث طرق هي: الإقرار في مجلس قضاء، شهادة شاهدي عدل، القسامة إذا توافرت شروطها»، دافعاً بأن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة اليها أمام المحكمة، وبذلك تكون قد خلت من أي اعتراف لها في مجلس القضاء، كما خلت الأوراق من شهادة ذكرين عدلين مسلمين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمستقر عليها في أحكام المحكمة الاتحادية العليا، كما لم يذكر أي من الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن المتهمة الماثلة أمامهم هي عينها قامت بقتل المجني عليها أو زراعة التجهيزة التي وجدت أمام الشقة 601، ولم يتعرف إليها أي من الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، ولم يصرح أي منهم لا على سبيل الجزم ولا الظن بأن المتهمة هي من ارتكب تلك الأفعال المنسوبة إليها.

ودفع المحامي بعدم الاعتداد بما نسب إلى المتهمة من اعترافات في محضر جمع الاستدلالات أمام نيابة أمن الدولة، وذلك لكونها وليدة الاكراه المادي والمعنوي «لما ثبت في الأوراق وما قررت به المتهمة أمام المحكمة في أكثر من جلسة، أنها تعرضت للإكراه المادي والمعنوي، وأن توقيعها على الأوراق كان تحت تأثير الإكراه والتهديد، ودون أن تقرأ ما وقعت عليه أو يقرأ عليها.

كما دفع ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمة، وقال: «المطالع لتحقيقات نيابة أمن الدولة يجد أنها جاءت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء الدولة»، مشيراً إلى وجود تشابه «إلى حد التطابق في العديد من العبارات والجمل والصفحات» بين التحقيقات مع المتهمة في نيابة أمن الدولة ومحضر الاستدلال الذي سطر بمعرفة جهاز أمن الدولة.

ودفع باستحالة الجريمة وبطلان اتهام النيابة العامة للمتهمة في ما يتعلق بالتهم الثانية والرابعة والخامسة، لقيامها على غير أساس من واقع أو قانون، وتالياً فلا عقاب عليها.

وفند المحامي شهادات شهود الإثبات ودفع ببطلانها، إذ أسهب في مرافعته في تفنيد شهادة خبير المتفجرات أمام المحكمة الذي جرده من حقه في الشهادة لاعتبارات دينية وأخرى فنية واتهمه «بالكذب والتناقض والتضارب في الأقوال والمبالغة وعدم الأمانة وعدم الدقة في رواية الوقائع»، مختتماً بمطالبة المحكمة باعتبار شهادة الشاهد سواء في النيابة أو أمام المحكمة وتقريره (غير الموقع من أحد) هي والعدم سواء. ودفع ببطلان شهادة الشاهد (ع ج م) المكلف بمراقبة المنبر الإعلامي الجهادي المعروف باسم «سلمة بن الأكوع»، التي اتهم فيها موكلته باستخدام المنبر للاساءة إلى الدولة ورموزها استنتاجاً منه ودون دليل، كون المنبر مسمى باسم زوج المتهمة «محمد عبدالقادر الهاشمي». وقال متسائلاً «لماذا استبعد زوجها، والحساب باسمه وهو المتهم بالإرهاب ومقبوض عليه؟».

وأشار المحامي إلى أن آخر مشاركة لمستخدم هذا الحساب كان في 3/11/2014، أي قبل القبض على زوج المتهمة بـ18 يوماً، حيث تم القبض عليه في 21/11/2014، والثابت أنه لم يتم الدخول على هذا الموقع منذ ذلك التاريخ، ما يؤكد عدم صلة المتهمة بذلك.

وتساءل المحامي عن عدم القبض على المتهمة مع زوجها إن كانت شريكة له في في الموقع، وبناء عليه طالب المحامي المحكمة «بضرورة ضم ملف زوج المتهمة إلى الأوراق لنتعرف إلى الحقيقة التي سطعت».

وعن بقية الشهود قال المحامي إنه «لا يوجد في أقوالهم ما يدين المتهمة أو يجرمها، لأن كل ما ذكروه عبارة عن وقائع مجردة لم ينسبوها إلى المتهمة أو أوصاف عامة للجاني لا تنطبق عليها البتة».

ودفع المحامي بعدم صحة أدلة الاتهام من النيابة العامة ووصفها بأنها «محاطة بظلال كثيفة من الشك». وشكك في صحة الفيديو الخاص بالجانية ثم الشريط الخاص بالمتهمة الذي قدمته النيابة خلال مرافعتها، وقال إن هناك مشاهد أخرى لم ترد في اللقطات المعروضة «ولم نشاهد أي دماء على ثياب المتهمة، ولم يكشف تقرير المختبر الجنائي عن وجود أي دماء على ملابسها التي تم تحريزها».

ودفع بانتفاء تهمة سبق الإصرار والترصد «لخلوّ الأوراق من أي دليل قاطع على ذلك إذا استثنينا الاعترافات المنسوبة للمتهمة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم ببراءتها من ذلك الاتهام».

تويتر