النقض أيدت حكم الاستئناف بتغريمه 5000 درهم

تأييد الحبس شهراً لمتهم بالاعتداء على سلامة الغير

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بحبس متهم (من جنسية دولة عربية) شهراً، وتغريمه 5000 درهم، لاتهامه بالاعتداء على شخص من الجنسية ذاتها، وإحداث إصابات به أعجزته عن مزاولة عمله لمدة 20 يوماً.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم توجه إلى المجني عليه أثناء جلوسه داخل سيارته وسأله عن اسمه، ليتأكد من أنه الشخص المطلوب، وبعدها اعتدى عليه بمضرب خشبي على رأسه أدى لإصابات في الرأس، مشيرة إلى أن المجني عليه قدم بعد أيام عدة بلاغاً بحق الجاني، وتوجه رجال الشرطة إلى موقع الحادث بعد أخذ البيانات الكاملة من المجني عليه، وخلال فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بأن هناك خلافاً قديماً مع المجني عليه رغم أنه لا يعرف ملامحه جيداً ولا يذكر اسمه، وبإحالة المتهم إلى النيابة أسندت إليه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت في الدعوى الجزائية بحبس المتهم شهرين وتغريمه 5000 درهم، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف شهراً واحداً، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصروفات.

ورأى المجني عليه أن قرار محكمة الاستئناف جاء مجحفاً بحقه، فطعن بالنقض لاعتماده على أسباب عدة، تتمحور حول تأخر المجني عليه في تقديم البلاغ وعدم تضمين محضر الشرطة معلومات كافية حول البلاغ، وعدم وجود شهود كفاية لتأكيد حيثيات الواقعة، وفي المقابل قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الجريمة لا أثر له على قيام عناصرها القانونية، ما دام لم يمضِ عليها مدة التقادم المسقط، وبشأن ما تمسك به الطاعن من عدم تضمين محضر الشرطة معلومات حول الواقعة وخلوه من شهود الإثبات وعدم معاينة موقع الأحداث وعدم تعديل القيد والوصف، فذلك لا يعدو كونه جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ما يجعل الطعن جديراً بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار الاستئناف وإلزام الطاعن بالرسم القانوني.

تويتر