«الاستئناف» عدّلت وصف التهمة من ترويج إلى تعاطٍ

سنة حبساً لمتهم عثر بحوزته على 3000 قرص «ترامادول»

«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة على الحكم. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بالحبس سنة، على متهم بحيازة مؤثر عقلي (أكثر من 3000 قرص ترامادول)، بعدما عدل حكم الاستئناف الوصف القانوني للجريمة إلى حيازته المؤثر العقلي بقصد التعاطي، وليس الترويج.

وكانت النيابة أحالت متهماً إلى القضاء لحيازته 3109 أقراص «ترامادول» بقصد الترويج، وتعاطي المؤثرات العقلية، وطالبت بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن المتهم سبع سنوات وغرامة 50 ألف درهم للتهمة الأولى، بعد تعديل القيد والوصف إلى الحيازة المجردة، وبالحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المؤثر العقلي (ترامادول)، ثم عدلت محكمة الاستئناف القيد والوصف إلى الحـيازة بقصد التعاطي، وقضت بالاكتفاء بحسبه سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه، مبينة أنه كان يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة الأشد.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن لمحكمة ثاني درجة، عملاً بحقها المقرر لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية، أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه، وفق ما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، كما أن من المقرر أيضاً أن تقدير المخدر أو المؤثر العقلي المضبوط هو بقدر حاجة المتهم الشخصية أو يفيض عنها، وتوافر القصد من حيازته مسألة تقديرية تخضع لسلطة وتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، ما دام استخلاصها من واقع الدعوى وظروفها وملابساتها سائغاً، وأنه إذا لم يفض المؤثر العقلي عن حاجة المتهم الشخصية يعاقب عن التعاطي فقط.

وكان الثابت من الاطلاع على مدونات حكم الاستئناف أنه عدل الوصف القانوني للجريمة التي دان المتهم بها إلى أن حيازته المؤثر العقلي كانت بقصد التعاطي، سنداً على ما أثبته الطبيب، الذي فحص عينة بوله وأثبت احتوائها على مادة «ترامادول»، ولم يثبت ثمة نشاط آخر قد اقترفه المتهم، وقد انتهى في قضائه إلى معاقبة المتهم بالحبس مدة سنة، عملاً بما استقر عليه القضاء من أن ثبوت أن المؤثر العقلي لا يفيض عن الحاجة الشخصية يعاقب مرتكبه بعقوبة الحيازة بقصد التعاطي، وإذ لم تنازع النيابة في سبب طعنها بأن الكمية المضبوطة تفيض عن حاجة المتهم الشخصية، ومن ثم فإن نعيها يكون على غير محل من حكم الاستئناف، الذي تأسس على حيازة المؤثر بقصد التعاطي، لا الحيازة المجردة حتى يستقيم القول بتطبيق العقوبة الأشد.

تويتر