بعد ضبط المتهمة بسرقة مصرف في أبوظبي بمسدس بلاستيكي

محامون: استخدام «لعبة» في تنفيذ جريمة لا يعفي من العقوبة

المتهمة كانت تخفي سكيناً داخل حقيبتها. من المصدر

أكد محامون أن استخدام المتهمة في واقعة السطو على مصرف في أبوظبي الخميس الماضي، مسدساً بلاستيكياً (لعبة)، لا يعفيها من الجريمة وتعاقب كما لو أنها كانت استخدمت مسدساً حقيقياً.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم»، إن القانون لا يراعي مدى فاعلية الوسائل التي تستخدم في التهديد، مشيرين إلى أن المتهمة حققت ما تهدف إليه باستخدام «المسدس اللعبة» وهدّدت المجني عليهم وأثارت الرعب في نفوسهم وحملتهم على تأدية ما طلبت منهم.

المادة «385»

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/03/283400.jpg

ذكر المحامي محمد الحمادي، أن المادة 385 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به»، مبيناً أنه يكفي لتوفر التهديد في القانون بارتكاب فعل من شأنه تخويف وبث الرعب في نفس المجني عليه، بحيث يدفعه إلى تسليم ما طُلب منه والخضوع لطلبات الجاني، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يقع بعلم الجاني بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه، ويتوافر القصد الجنائي في جريمة التهديد إذا ثبت أن الجاني ارتكب التهديد، وهو مُدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه، وأنه يريد تحقيق هذا الأثر.

وكانت شرطة أبوظبي، كشفت أن امرأة فلبينية (مخالفة لقانون الإقامة)، اقتحمت محل صرافة، وهي تضع ساتراً قماشياً أسود على وجهها، وغطاءً أبيض اللون على رأسها وساتراً قماشياً أسود فوق مسدسها ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف إلى حقيقته.

وبينت الشرطة أن المشتبه فيها اعترفت بأنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي، بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها (تبلغ 140 ألف درهم) حسب زعمها، مشيرة إلى أنه بتفتيشها عُثر بحوزتها على سكين كانت تخفيه في حقيبتها، وحالت الشرطة دون تمكينها من استخدامه فور مداهمتها.

وتفصيلاً، أكد المحامي راشد تهلك، أن ما أقدمت عليه المتهمة يدخل ضمن المادة (351) من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، وكان ذلك مصحوباً بطلب»، مبيناً أنها هددت العاملين بالمصرف بالمسدس، ولو كان لعبة، وبما حملته من سكين ولو كان في حقيبتها.

وأوضح أن «المادة لم تشترط أن تكون وسيلة التهديد حقيقية أو فعالة، بل أن تكون كافية لتنفيذ جرم التهديد»، لافتاً إلى أن العاملين في المصرف ظنوا أن المسدس الذي تحمله المتهمة كافٍ لتنفيذ تهديدها بقتلهم أو إلحاق الأذية بهم، في حال لم يسلموها المبالغ من خزائن المصرف.

وبين أن الجريمة تندرج أيضاً تحت المادة (348) من القانون ذاته، التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، مشيراً إلى أن المتهمة عرضت حياة العاملين للخطر، إذ إن تهديدها كان من الممكن أن يصيب أحدهم بسكتة قلبية أو صدمة، وبالنتيجة تعريض حياتهم وصحتهم للخطر، كما أن التهديد يتسبب في رعب الناس والمساس بأمنهم، وحريتهم الشخصية.

بدوره، أكد المحامي عبدالله آل ناصر، أن محكمة تمييز دبي أقرت مبدأً مفاده بأن الإكراه والتهديد يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على المجني عليه تؤدي إلى تعطيل قوة المقاومة لديه أو إعدامها تسهيلاً للسرقة، ويصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على جسم المجني عليه، أو أن يكون التهديد باستعمال سلاح أو غير ذلك من الوسائل التي تعدم إرادة المجني عليه.

وتابع: «يدل ذلك أن أي وسيلة تستخدم للتهديد، تتحقق فيها الجريمة طالما أدت إلى تعطيل أو انعدام إرادة المجني عليه، ومن ثم فإن استخدام سلاح غير حقيقي (المسدس البلاستيكي) في القضية، يحقق الركن المادي لجريمة السرقة تحت التهديد، طالما أدى ذلك إلى تحقيق الترويع والترهيب وتعطيل إرادة المجني عليه».

وقالت المحامية شوق الكثيري، إن المتهمة حققت ما كانت تهدف إليه من وراء الجريمة التي أقدمت عليها بمسدس بلاستيكي أثار الرعب بين العاملين في المصرف، مضيفة أن فاعلية وسيلة التهديد لا تعفي المتهمة من العقوبة، مشيرة إلى أن العقوبة عائدة لسلطة المحكمة.

وأوضحت أن المادة (351) من قانون العقوبات، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه، أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، وكان ذلك مصحوباً بطلب»، مبينة أن المتهمة هدّدت موظفي المصرف وأثارت الرعب بينهم وعرضت حياتهم للخطر.

تويتر