4 سنوات سجناً لمتهم بتعاطي وحيازة مخدرات

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم بحيازة وتعاطي الحشيش بالسجن أربع سنوات، مؤكدة توافر الأدلة التي تثبت ارتكابه الجريمة.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحكمة، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن أربع سنوات عن التهمتين المسندتين إليه، ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مبيناً أنه دفع بأن تعاطي المخدرات يسقط حيازتها، وأن واقعة التعاطي غير قائمة، لأن اتهامه أقيم على دليل ضمني وافتراضي، وأن الاتهام الجنائي لابد أن يقام على أدلة يقينية، وأن اعترافه أمام المحكمة كان لتعاطيه المؤثر العقلي وليس المخدرات، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ومتى خلصت الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك بأنها طرحت الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

تويتر