تشمل التصاريح وعقود العمل ووكالات التوظيف الخاصة

«العمل» تطبّق غرامات إدارية لـ 3 أنواع من المخالفات

حميد بن ديماس السويدي: وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية، تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به، وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها، والغرامة الإدارية بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بهذا الشأن.

وكالات التوظيف الخاصة

دعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها الى الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة، تجنباً لتراكم الغرامات عليهم في حال استمرار تأخرهم في التجديد، مشيراً إلى أن «الوزارة خاطبت أصحاب العمل، سواء من خلال وسائل الإعلام أو بريدهم الإلكتروني، وغيرها من وسائل التواصل، لإطلاعهم على الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد».

وتعنى وكالات التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث «المستخدم»، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، لتنفيذ عمل أو خدمة ما، تحت إشراف وإدارة المستخدم. وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني.

كما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، سواء أدى ذلك الى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل، التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن أمام أصحاب العمل مدة 60 يوماً لتجديد تصريح العمل، حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح، وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها الى وزارة العمل. وتحتسب من تاريخ دخول العامل الى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه، حيث ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل، الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوص عليها للتصاريح والعقود، وذلك اعتباراً من اليوم.

ومن المقرر أن تزداد الغرامة بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

واعتبر السويدي أن «المدة الممنوحة لأصحاب العمل، سواء لتحرير العقود وتقديمها للوزارة أو تجديد تصاريح العمل، تُعد كافية لكي يستوفي أصحاب العمل المعنيون المطلوب منهم، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك».

وأكد أهمية توثيق عقود العمل من خلال الوزارة، وكذلك التزام أصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل في مواعيدها (بطاقات العمل سابقاً)، حيث «يسهم ذلك في ضبط العلاقة بين طرفي العمل، واستقرارها، وبالتالي حماية حقوقهما، وتوضيح واجباتهما حيال بعضهما بعضاً». ودعا السويدي أصحاب العمل الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح، أو تحرير العقود وتقديمها الى الوزارة في المواعيد المقررة، إلى مراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» لاستيفاء الإجراءات المطلوبة منهم، وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهرياً.

وحول الغرامة المقررة على وكالات التوظيف الخاصة، أفاد بأن الوزارة سوف تبدأ في تطبيق هذه الغرامة اعتباراً من اليوم بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها في الخامس من شهر يناير الماضي، سواء العاملة منها في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يمهل أصحاب الوكالات المنتهية تراخيصها 60 يوماً لتجديدها قبل تطبيق الغرامة بحقها، وهي الغرامة التي كانت تطبّق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح أي مهلة للتجديد.

وتبلغ قيمة الغرامة المقررة حالياً على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها 1000 درهم عن كل شهر تأخير، أو جزء منه، بينما تبلغ الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت، المنتهية تراخيصها 2000 درهم. يذكر أن قيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقاً على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 آلاف درهم لكلا النشاطين، التوظيف المؤقت والتوسط.

تويتر