ألزمته بأداء دية الجنين

«نقض أبوظبي» تقضي بإعدام متهم بقتل زوجته وجنينها

أصدرت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بإدانة شخص من جنسية دولة عربية، بتهمة قتل زوجته وإجهاض جنينها، وحكمت عليه بالإعدام قصاصاً عن التهمة الأولى، وإلزامه بتأدية دية الجنين، 10 آلاف درهم، لورثة زوجته، عن تهمة الإجهاض.

وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف جزئياً في ما قضت به من معاقبة المتهم تعزيرياً، عن جريمتي قتل زوجته وإجهاض جنينها، بالسجن 10 سنوات، وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم بالقتل أمام قاضي التركات، وهو جزء من السلطة القضائية، وكذلك اعترافه أمام النيابة، وهي شعبة أصيلة فيها، يعدان اعترافاً قضائياً ينتج أثره في وجوب القصاص، إضافة إلى عدم جواز القضاء بعقوبة تعزيرية في حال تمسك أولياء الدم بطلب القصاص.

وتتلخص القضية، وفق الأوراق، في أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل، كما طالبت بالطلاق، وفي صباح يوم الجريمة طعن المتهم زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال، بالبحرين وأبوظبي، بارتكابه الجريمة، وأرشد عن سيارة زوجته حيث تركها.

من جهتها، قضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، لكن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وفي محكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.

وفي محكمة الإحالة الثانية، تم إسقاط عقوبة القصاص عن المتهم، واستبدالها بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بتأدية الدية الشرعية لورثة المجني عليها، وبراءته من تهمة السرقة، وهو ما رفضته محكمة النقض، مشيرة إلى أن الحكم لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة كاستفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.

وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، تم تشديد العقوبة إلى الحبس 10 سنوات، بدلاً من خمس سنوات، مع الدية وتأييد البراءة من السرقة.

ولم ترتضِ النيابة العامة بالحكم، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، واعتبرت أنه يتضمن خطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية، مطالبة بتطبيق القصاص، كما طعن المتهم على الحكم مطالباً بالبراءة، مؤكداً عدم وجود دليل، وأنه تمسك بالبراءة خلال جميع مراحل التقاضي.

من جهتها، تصدت محكمة النقض للقضية من حيث الموضوع، وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم من المتهم على أساس انه اعترف بالجريمة أمام قاضي التركات والنيابة العامة، وهما جزء من السلطة القضائية، وبالتالي فإنه اعتراف موجب للقصاص، ولا يفيده إن أنكر بعد ذلك أمام المحاكم الجزائية.

أما في الطعن المقدم من النيابة، فقضت المحكمة بإجماع الآراء بنقض الحكم جزئياً في ما قضى به من عقوبة جريمتي القتل والإجهاض، وقضت مجدداً بإلزام المتهم بـ10 آلاف درهم دية جنين المجني عليها، بمقدار 10% من دية الأم، تؤدى من ماله لورثة المجني عليها الشرعيين، وإلغاء ما قضى به الحكم من إلزام المتهم بدية المجني عليها واستبدال العقوبة بإعدام المتهم قصاصاً لقتله المجني عليها عمداً وعدواناً، مع تأييد البراءة من تهمة السرقة.

تويتر