أكدت حقه في الرؤية والزيارة

«الاتحادية العليا» ترفض مطالبة مطلق بمبيت طفلته معه

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى لمطلق بمبيت طفلته معه، إذ بينت المحكمة «أن القانون خلا مما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده، ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب لا يعد مبيتاً»، مؤكدة أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه.

وفي التفاصيل، أقام أب دعوى ضد مطلقته للحكم له برؤية طفلته، البالغة 10 سنوات للمبيت معه من الخميس مساء كل أسبوع في منزله، موضحاً أن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها، بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بطفلتهما».

وقضت محكمة أول درجة للمدعي برؤية ابنته المحضونة كل يوم خميس من الخامسة على أن يصطحبها معه لمنزله للمبيت، ليعيدها إلى المدعى عليها الجمعة، في السابعة مساء، ويحضر لأخذها من منزل المدعى عليها ويعيدها إليها في المكان نفسه.

وألزمت المدعى عليها بعدم السفر بالمحضونة خارج الدولة من دون رضا وإذن المدعي. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، الذي لم يلق قبولاً لدى الأم، فطعنت عليه على سند وجود صلح بين الطرفين يحدد زمن الرؤية.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأم ضد الحكم، موضحة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 154 (1) أنه «إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين يحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه، حسب ما يقرر القاضي، على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون»، وبذلك استقر قضاء المحكمة على أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه، لأنها من باب صلة الرحم، وأن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير. وعند اختلافهما في ذلك، أو امتناع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية، فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها وتمكين من له الحق في رؤية الصغير في الأوقات التي يراها مناسبة للأطراف، بما لا تتعارض ومصلحة الصغير، ويكون مكان الرؤية في البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع الصغير.

وأشارت إلى أنه «قطعاً للمنازعات في ممارسة هذا الحق حول تحقق الرؤية أو الاستزارة أو استصحاب الولد فترة من الزمن، أشارت المادة سالفة البيان إلى أن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب والكيفية المناسبة منعاً للضرر والضرار، وأن الأم لا تجبر، في مدة الحضانة، على إرسال الولد إلى أبيه، وأن على الأب الراغب في رؤية الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجود المحضون»، بما مفاده أن القانون جاء خالياً مما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده، ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب لا تعد مبيتاً.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر، وقضى بتأييد حكم أول درجة بمبيت المحضون عند والده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع والقانون، ما يوجب نقضه في هذا الشأن. أما في ما يتعلق بما قضى به الحكم من تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الإذن للحاضنة بالسفر خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، فجاء مطابقاً لصحيح القانون وما نص عليه بالمادة (149) من قانون الأحوال الشخصية.

تويتر