يبلغ 19 سنة ويحوز حشيشاً وهيرويناً ومؤثرات عقلية

تأييد السجن 11 سنة وغرامة 50 ألف درهم لمتهم بحيازة مخدرات

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم (19 سنة)، ضد الحكم بسجنه 11 سنة، بتهم حيازة المخدرات وتعاطيها، مؤكدة أنه حسب قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها أو إعمال أية أعذار.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة حيازة الحشيش والهيروين والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وتعاطيه «الترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، ومصادرة المضبوطات عن تهم الحيازة، بعد أن عدلت الوصف القانوني باعتبارها جميعاً حيازة مجردة بغير قصد، وحبسه سنة عن تهمة التعاطي، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكنه لم يرتض بهذا الحكم فطعن عليه زاعماً إدانته بأدلة باطلة مستمدة من إجراء باطل، وهو ضبطه وتفتيش منزله دون وجود تحريات جدية.

وأضاف في طعنه، أن المواد المضبوطة لم تكن بحوزته، إنما ضبطت خارج المنزل حسب إفادة الشهود، كما لم تلتفت المحكمة للأعذار كحداثة سنه وحالته المرضية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع المتهم بعدم جدية التحريات وبطلان أمر القبض متى أقامت قناعتها على أدلة لم تستمد من تلك الإجراءات.

وأشارت إلى أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة (48) من قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 14 لسنة 1995، تقوم قانوناً على توافر الركن المادي، الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة، سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز، ولو كان عرضياً طالت مدته أو قصرت، فضلاً عن توافر الركن المعنوي من خلال القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة، علماً مجرداً من سائر القصود الخاصة، كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال، ويتعين على المحكمة استظهار هذا القصد.

ولفتت إلى أن التهم المسندة للمتهم ثابتة بحقه من اعترافه بها بمحضر الاستدلالات والتحقيقات التي ذكرت أن المتهم تعرف إلى شخص من الجنسية الإيرانية في الخارج، وأبلغه قبل ضبطه بـ10أيام أن أحد الأشخاص سيحضر من الخارج ويضع المضبوطات في منطقة رملية، وبالفعل توجه إلى المكان المحدد له واستلم المواد المخدرة، وبتفتيش مقر سكنه تم ضبط الكميات الواردة بالمحضر، وكان اعترافه صادراً عن إرادة حرة وواعية ولا يوجد ما يشوبه.

وبالنسبة لإغفال المحكمة أعمال العذر المخفف لحالته المرضية وصغر سنه، أكدت المحكمة أن المادة (65) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نصت على أنه، لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون بما مفاده عدم إعمال أية أعذار وظروف يترتب عليها النزول بالعقوبة المبينة بالقانون.

تويتر