بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون

«التمييز» تعيد 144 ألف درهم إلى شركة تأمين

محكمة التمييز ألزمت الشركة مالكة الحافلة بالمصروفات. الإمارات اليوم

نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً قضائياً استئنافياً بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، حيث قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لشركة تأمين مبلغ 144 ألفاً و395 درهماً.

ضد المسؤولية المدنية

نظرت محكمة التمييز الطعن وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وأسست لقضائها أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها ضد المسؤولية المدنية أن تؤدي للمؤمن له أو لقائدها بحسب الأحوال المبالغ التي يلتزم أي منهما بدفعها بصفة تعويض للغير المضرور، نتيجة الخطأ في استعمال السيارة عما يلحق به من إصابات بدنية، أو عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته، وذلك وفقاً لما يقضي به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، وقد أجاز البند رقم 11 من هذه الوثيقة لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور في حالات محددة، ومن بينها إذا كان سائق السيارة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته غير حائز رخصة قيادة لنوع السيارة مما مفاده أن رجوع الشركة على المؤمن له في هذه الحالة مشروط بثبوت موافقته صراحة أو ضمناً على تسليم السيارة إلى قائدها، رغم عدم حصوله على رخصة قيادة سارية المفعول لنوع السيارة التي يقودها، والتي تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير.

وألزمت محكمة التمييز الشركة مالكة الحافلة بالمبلغ محل المطالبة لشركة التأمين لاستحقاقها المبلغ قانوناً.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق إفادة وكيل النيابة بالنيابة المدنية، خالد عبدالله شهيل، إلى أن شركة تأمين أقامت دعوى ابتدائية أمام إحدى الدوائر المدنية الكلية في محاكم دبي، تطلب إلزام إحدى الشركات بأن تؤدي لها 144 ألفاً و395 درهماً، وذلك كون الشركة تمتلك حافلة قامت بالتأمين عليها، وفي الثالث من ديسمبر 2008 سمحت لأحد العاملين لديها بقيادة الحافلة وهو لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات وتسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وتحرر عن الواقعة دعوى جزائية أدين فيها قائد الحافلة بحكم بات، ومن ثم أقام ورثة المتوفى دعوى مدنية بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم، وقضت لهم المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالتعويض بمبلغ 144 ألفاً و395 درهماً، ومن ثم أقامت شركة التأمين دعواها لاسترجاع ما أدته لورثة المتوفى.

وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم سماع الدعوى فاستأنفت شركة التأمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأصبح الحكم نهائياً لعدم بلوغ قيمة الدعوى النصاب القيمي للطعن بالتمييز.

وتقدمت شركة التأمين بطلب إلى النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، للطعن على الحكم بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام، وبعد دراسة الحكم من قبل النيابة المدنية تبين وقوع الحكم الاستئنافي في الخطأ في تطبيق القانون برفض دعوى شركة التأمين بالرجوع على الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث.

وأمر الحميدان بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بصحيفة طعن جاء في أسبابها أحقية شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له بما دفعته من تعويض لورثة المتوفى، نتيجة الحادث الذي تسبب فيه قائد الحافلة كونه لم يكن حائزاً رخصة قيادة تسمح له بقيادة ذلك النوع من المركبات وبعلم الشركة، وذلك استناداً إلى البند 11 (فقرة د) من وثيقة التأمين، الذي لم يشترط للرجوع سوى علم وموافقة المؤمن له لقائد المركبة بقيادتها بغير رخصة قيادة تسمح له بذلك من دون التوقف على بحث أسباب الحادث. ونظرت محكمة التمييز الطعن وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة خاصة بأن تؤدي لشركة تأمين 144 ألفاً و395 درهماً.

 

 

تويتر