استشارة

** أنا امرأة من دولة عربية، أقيم في الدولة مع زوجي وطفلنا البالغ من العمر خمسة أعوام، وصدر أخيراً حكم جزائي بحقي وبحق زوجي بالحبس سنتين، فأين سيتم إيداع ابني، إذ ليس لدي أقارب في الدولة أو من يرعاه؟ وهل من الممكن أن يبقى طفلي معي في الحبس؟

** المشرّع الإماراتي كعادته لا يسعى إلى توقيع العقوبات من باب تحقيق الردع العام والخاص فحسب، بل دائماً ما يضع فكرة إصلاح المتهم في الأولويات.

وبشأن الواقعة محل السؤال فإن المشرع وتحديداً قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، نص في المادة 298 من الباب الثالث (تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية)، على أنه «في حال الحكم على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم 15 سنة، وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة».

كما نصت المادة 299 من القانون ذاته، على أن «يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقاً للمواد السابقة بأمر من رئيس النيابة العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب».

وعليه فإنه وفق نصوص المادة يحق للسائلة أو زوجها، التقدم بطلب لرئيس النيابة العامة لتأجيل تنفيذ العقوبة بحق أحدهما، دون تحديد، وبعد اتخاذ رئيس النيابة الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع أحد الأبوين من السفر والهروب، أن يصدر القرار بتأجيل حبس أحدهما حسب الطلب حتى خروج الآخر من السجن حماية للطفل.

تويتر