صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد

«الاتحادية العليا» تؤيد تسليم متهم بالاغتصاب إلى بلده

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف بتسليم متهم (مصري الجنسية) في قضية اغتصاب وهتك عرض أنثى، إلى بلده، في ضوء اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين الدولتين.

وكان النائب العام الاتحادي أحال المتهم إلى الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في مصر، التي حكمت محاكمها غيابياً بالسجن المؤبد عن تهمة مواقعة أنثى دون الـ18 سنة من دون رضاها، وهتك عرضـها.

ومثل المتهم بشخصه أمام محكمة التسليم، وأنكر ما نسب إليه، مقرراً أن البلاغ المقدم ضده كيدي، وأنه قضى ببراءته مما نسب إليه، ثم قضت الدائرة بإمكانية التسليم، فطعن على الحكم.

وقال المتهم في طعنه إنه قضى ببراءته في التهم المطلوب من أجلها تسليمه، وأن الحكم الذي قضى بتسليمه لم يتحقق مما إذا كانت إجراءات المحاكمة في القضية تمت صحيحة أم لا، كما أنه التفت عن مناقشة مستنداته التي تثبت قيام الزوجية بينه وبين المدعى باغتصابها وهتك عرضها، وكيدية الاتهام، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن ما قدمه المتهم من صور مستندات لا تفيد حصوله على الحكم بالبراءة، وأن صورة حكم البراءة يتعلق بقضية ثانية مطلوب فيها هو وآخرون، أما الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن المؤبد فيتعلق بقضية جنائية أخرى.

وأكدت أنه يكفي في الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم كي تتمتع بالرسمية، أن تكون مصدقة بخاتم السلطة القضائية التي تولت التحقيق، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، أو الجهة الإدارية المختصة، وأن يتم تبادلها بالطريق الدبلوماسي، من دون اشتراط التصديق عليها من الجهات الدبلوماسية أو القنصلية، إذ إن التصديق القنصلي شرط لرسمية المحررات التي يقدمها ذو الشأن من الأشخاص، وكان الثابت في أوراق الطعن أن الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم الماثل صور ضوئية مصدقة بخاتم نيابة جنوب الجيزة الكلية ووزارة العدل المصرية.

وأشارت أن أنه حسب اتفاق التعاون القانوني والقضائي بين الإمارات ومصر، وكذلك القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم.

تويتر