المحكمة أكدت يساره.. وراعت انشغال الأم بالدراسة

«الاتحادية العليا» تلزم أباً بتوفير خادمة لولده

الزوجة أقامت دعوى مختصمة فيها زوجها لاستحالة العيش معه.

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم أباً بتوفير خادمة لولده الذي في حضانة مطلقته، ودفع راتبها الشهري ومصروفات استقدامها، مؤكدة أن الأب الموسر ملزم شرعاً بتوفير خادمة لولده غير الفتى، إذ تبين أن الأم مازالت تدرس في الجامعة، ما يؤكد حاجة الصغير للخادمة، وأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية رأت يسار الأب.

وتفصيلاً، أقامت زوجة دعوى مختصمة فيها زوجها لاستحالة العيش معه، مبينة أنه يسيئ عشرتها، ويقتّر في الإنفاق عليها وعلى دراستها، والإساءة إليها، مطالبة بتطليقها للضرر وأداء مؤخر صداقها 30 ألف درهم، ونفقة عدة ومتعة وإثبات حضانة ابنها، وأجرة خادمة 1000 درهم شهرياً، و10 آلاف درهم مصروفات استقدامها، ونفقة لابنها 4000 درهم شهرياً، وإلزامه بأجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة 1000 درهم وتسليمها الأوراق الثبوتية للطفل.

وقدم وكيل زوجها مذكرة طلب رفض الدعوى، إذ فوضت النيابة العامة الرأي لهيئة المحكمة، ولعدم ثبوت الضرر أحالت المحكمة الدعوى للحكمين اللذين قدما تقريرهما بتعذر الصلح بين الزوجين، وقررا التفريق بينهما للضرر، وأن الخطأ مشترك، ونسبة الخطأ من الزوجة 60%، والزوج 40%، وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، مقابل إسقاط ما يعادل 60% من مؤخر صداقها، وعليها إحصاء عدتها على الوجه الشرعي من صيرورة الحكم باتاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية 2000 درهم شهرياً وبقية مؤخر صداقها 12 ألف درهم، و500 درهم أجرة مسكن شهرياً خلال فترة العدة، ونفقة متعة 6000 درهم، وإثبات حضانة المدعية لابنها، وإلزام المدعى عليه بنفقة الصغير 1500 درهم، وأداء مبلغ 24 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن حضانة، وأجرة حضانة للمدعية 500 درهم شهرياً حتى انتهاء الحضانة، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية البطاقة الصحية وبطاقة الهوية للمحضون، وصورة طبق الأصل من خلاصة القيد، ورفض بقية الطلبات.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في ما قضى به من مؤخر الصداق ونفقة متعة، وألزمت المدعى عليه بتوفير خادمة لخدمة ابنه الصغير مع إلزامه 700 درهم شهرياً راتبها ومصروفات استقدامها، وبتعديل المبالغ المحكوم بها بالنسبة لنفقه الزوجة إلى 1000 درهم، ونفقة الصغير 1000 درهم، وأجرة مسكن الحاضنة 12 ألف درهم، وأجرة حضانة 300 درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه فطعن عليه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه ضد ما قضى به حكم الاستئناف بشأن احتساب أجره حضانة، وكذلك أجر خادمة، مبينة أن المقرر والمشهور في المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن الأب الموسر ملزم شرعاً بخدمة ولده غير الفتى المحتاج إلى من يخدمه، وأن الثابت من الأوراق أن المدعية تدرس في جامعه العين، ما يؤكد حاجة الصغير للخدمة قياساً على واجب الأب النظر في شؤون المحضون، ومن ثم قضت المحكمة بتوفير خادمة لخدمة ولده مع إلزامه راتبها 700 درهم شهرياً ومصروفات استقدامها.

 

تويتر