«الاتحادية العليا» أيدت طعن النيابة ضد حكم مستأنف

100 ألف درهم والحبس عقوبة إيواء المتسلّلين

«الاتحادية العليا» أكدت أن الحكم المستأنف قضى بمبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرع. الإمارات اليوم.

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم استئناف قضى بتغريم متهم آوى متسلّلاً بعد إبعاده عن الدولة 50 ألف درهم، مبينة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون الذي أوجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة مقدارها 100 ألف درهم لكل من استخدم أو آوى متسلّلاً.

وكانت النيابة العامة، أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إلى المتهم الأول ــ وهو أجنبي تم إبعاده ــ تهمة دخول البلاد متسلّلاً من غير المنافذ الرسمية، من دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص بالعودة من وزير الداخلية، ووجهت للثاني تهمة استخدام المتهم الأول، وهو على غير كفالته، حال كونه متسلّلاً، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول شهراً وإبعاده عن البلاد، وبراءة المتهم الثاني، عن التهمة المنسوبة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم الثاني، والقضاء مجدداً بتغريمه 50 ألف درهم، فطعنت النيابة العامة والمتهم على الحكم.

مخالفة القانون

قالت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات حكمها في قضية إيواء متسلّل، إن من صور مخالفة القانون، القضاء بما لم ينصّ عليه، أو بأكثر مما نص عليه، أو أقل منه، مشيرة إلى أن المادة (34 مكررا /3 بند 3) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، تنصّ على الحبس مــدة لا تقــل عن شهرين، وغرامة 100 ألف درهم، لكل من استخدم أو آوى متسلّلاً.

وقال دفاع المتهم الثاني في الطعن، إن «حكم الاستئناف استند إلى اعتراف المتهم الأول بأن موكله هو من شغّله، رغم أن اعترافه لا يمتد إلى غيره من المتهمين، كما أن المتهم الأول تم ضبطه في مسكن عمال خاص بشركة أخرى غير التابع لها موكله، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها هي من إطلاقات محكمة الموضوع، وأن لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقعة، ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.

وأضافت المحكمة أن الشركة التابع لها المتهم الثاني تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة أخرى، وأن المتهم الأول تم ضبطه بسكن العمال الخاص بهذه الشركة.

وأيدت المحكمة طعن النيابة العامة، الذي جاء فيه أن حكم الاستئناف أخطأ لقضائه بتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم عن التهمة المسندة اليه، حال أن القانون يوجب الغرامة 100 ألف درهم، والحبس شهراً، ما يعيبه ويوجب نقضه، مشيرة إلى أن هذا النعي في محله.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قد خلص صحيحاً الى إدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه (استخدام أجنبي متسلّل)، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتغريمه 50 ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرّع، فضلاً عن إغفاله توقيع عقوبة الحبس، ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يتعين معه نقضه، وتقضي بتصحيحه.

 

تويتر