أحالت 1124 مخالفة إلى القضاء خلال 3 سنوات

بلدية أبوظبي تنفذ المرحلة الثانية من «لا للسكن العشوائي»

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها «لا للسكن العشوائي» لتنظيم السكن بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتستمر الحملة ستة أشهر.

وقالت البلدية في بيان صحافي إن المرحلة الثانية تتضمن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واستمرار الجولات التفتيشية الدورية لرصد مخالفات السكن الجماعي في البنايات التجارية والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية، للتأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها، وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى التي أنجزتها تضمنت الرصد وإصدار الإنذار، واستمرت نحو ثمانية أسابيع، ومرحلة إعادة الكشف وتحرير المخالفة لمن لم يستجب، والتحويل للنيابة وتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن الحملة حققت نتائج إيجابية بلغت نسبة 90% من المخطط له لرصد مناطق التكدس السكاني في المدينة.

وأوضحت البلدية أن العام الجاري شهد تضاعفاً في عدد المخالفات التي تم تحريرها، وبلغ إجمالي المخالفات خلال العامين الماضيين والعام الجاري 1184 مخالفة، تم تحويل 1124 منها إلى القضاء، ويتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أولاً بأول، مشيرة إلى أنه تم توجيه 230 إنذاراً للشركات المخالفة لاشتراطات سكن عملها خارج المدن العمالية منذ يونيو وحتى أغسطس الماضيين.

وأكدت البلدية أنها نفذت الإجراءات والتشريعات التي تضمن تحقيق المعايير المطلوبة لجودة الحياة في الأحياء السكنية، وشملت تنفيذ مشروع توثيق العقود الإيجارية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات وملاكها، وتعميم العمل بـ«توثيق» مع جميع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات.

وتنص قواعد إشغال الوحدات السكنية وضوابطها على أنه لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة على ثلاثة أشخاص (فئات العزاب المصرح لهم) في غرفة النوم في البنايات التجارية، ويحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم، كما يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال إلا بترخيص مسبق من البلدية.

ويجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط، سواء كانت هذه الوحدة السكنية شقة في بناية تجارية، أو ضمن فيلا سكنية بنظام الشقق، أو فيلا سكنية متلاصقة، أو فيلا سكنية مستقلة.

وفي مجال الجهات الحكومية والشركات والمنشآت، تلتزم كل الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية التي توفر سكناً للموظفين أو المستخدمين لديها بعدم السماح بإسكان الموظفين أو المستخدمين بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية.

ويحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية، التي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، وذلك لعدم التعرض لعقوبات القانون التي تنص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً، أو جهة توفر سكناً للعاملين لديها.

 

تويتر