«الاتحادية العليا» رفضت طعن الأب

تأييد مدّ حضانة أم لولديها حتى يبلغا سنّ الـ 15

المحكمة أكدت خلوّ الأوراق من دليل على عدم صلاحية الأم لحضانة ولديهما. الإمارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى أقامها والد طفلين (مصري الجنسية)، يطالب فيها بإسقاط حضانتهما من مطلقته (من جنسيته نفسها)، كما أيدت ما قضت به محكمة الاستئناف بمدّ سن حضانتهما مع الأم حتى يبلغا الـ 15 سنة، استناداً لما نص عليه القانون المصري.

وكان الأب أقام دعوى شرعية ضد مطلقته لإسقاط حضانة ولديه وضمهما إليه. وقال إن «الطفلين لا يرغبان في الإقامة معها، لأنها دأبت على تعذيبهما وضربهما، كما أنها غير أمينة وغير صالحة لحضانتهما»، حسب قوله.

شروط الحضانة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه يشترط في من يتولى الحضانة مطلقاً الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية، وهي العقل والبلوغ راشداً والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطرةـ وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، كما أنه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ومن ثم فإن مصلحة المحضون هي المعوّل عليها في شأن الحضانة، وأينما وجدت المصلحة وجب المصير إليها دونما نظر إلى مصلحة الأب أو الأم، إذ العبرة بمصلحة المحضون.

وطالبت والدة الطفلين، برفض الدعوى، مؤكدة أن طفليه في حضانتها بموجب حكم شرعي.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، برفض الدعوى وإبقاء الولدين في حضانة والدتهما حتى بلوغ سن الـ 15، وأيدتها محكمة الاستئناف.

وخلص تقرير بحث اجتماعي أعدته إحدى الجمعيات المعنية بالطفل، واستندت إليه المحكمة، إلى أن «وجود الولدين مع أمهما لا يشكل خطراً عليهما، ولا يوجد إساءة أو إيذاء لهما، وأن الأب يرغب في إسقاط الحضانة لتخفيف الأعباء الاقتصادية المكلف بها كالنفقة وإيجار المسكن».

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الأب فطعن عليه، أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن المحكمة قضت برفض دعواه بإسقاط الحضانة عن مطلقته استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية في الدولة، متجاهلة أن انتهاء سن حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، مشيراً إلى أنه تحاكم والمدعى عليها إلى قانون الإمارات، إلا أن المحكمة أدخلت القانون المصري رقم (4/205) الذي يقضي بانتهاء الحضانة للذكر والأنثى من عمر 15 سنة.

وأضاف أنه قدم مذكرة تنطوي على صور متعددة من أوجه الإهمال والتقصير وعدم متابعة المدعى عليها للمحضونين وتقصيرها في رعايتهما، الذي أسفر عن ضعف مستواهما العلمي، فضلاً عن اعتدائها عليهما بالضرب، موضحاً أن إهمالها أدى إلى إصابة طفلته بقطع إصبعها، والطفل بأمراض عدة.

ووصف تقرير جمعية حقوق الطفل الذي استندت إليه المحكمة بالمتناقض، وأن مسؤولة الجمعية تقاعست عن أداء دورها في تقصي الحقائق، ولم تؤدِّ دورها على الوجه السليم، ولم تزر مسكن الحضانة، لافتاً إلى أن ما قدمه يثبت عدم أمانة المدعى عليها في حضانة أولادها، ما يؤدي إلى اختلال شروط الحضانة الواردة بقانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، مبينة أن حكم الاستئناف استند إلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/2005 في مادته رقم 156 في شأن انتهاء صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة ما لم ترَ المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، كما استند إلى القانون رقم 4 لسنة 2005 (القانون المصري) قانون جنسية الطرفين، الذي يقضي بانتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة 15 سنة، وخلص إلى إبقاء الولدين في حضانة الأم إعمالاً لطلبها واستخداماً لحقها في تطبيق القانون الذي تخضع له حتى سن 15، ومن ثم فإنه يكون قد طبق قانون جنسية الطرفين لسريان الحضانة حتى سن الخامسة عشرة.

وأشارت إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل على عدم أمانة الأم أو عدم صلاحيتها لحضانة ولديهما.

 

تويتر