دعت الأفراد إلى التحقق من هوية من يستوقفهم

«الداخلية» تحذر من الاحتيال بـ «الضبطية القضائية»

حدد قانون الإجراءات الجزائية، نوعين من مأموري الضبط القضائي، الأول: ذوو اختصاص نوعي عام ويختصون بجميع أنواع الجرائم، والثاني: ذوو اختصاص نوعي محدد بأنواع الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم.

حذرت وزارة الداخلية من انتحال صفة رجال الشرطة أو عناصر الضبطية القضائية، من قبل بعض المجرمين، في محاولات للاحتيال على أفراد الجمهور، مؤكدة أهمية التحقق من الصفة الوظيفية لأي شخص يدعي أن له حق الضبطية القضائية.

مسؤولية اجتماعية لكل فرد

أكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح الغول، أمراً ضرورياً يجب على كل الأفراد معرفته، وهو أن علم شخص بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها يعرّضه للمساءلة القانونية، فكل فرد يتحمل مسؤولية اجتماعية تفرض عليه أن يكون شريكاً فاعلاً لأجهزة الأمن والشرطة في تحقيق أمن واستقرار هذا المجتمع، الذي لا يتم لا بتكاتف جميع عناصره لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

وأكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح الغول، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يحق لأي شخص تم استيقافه أن يطلب إثباتاً شخصياً أو بطاقة وظيفية من قبل الشخص الذي استوقفه ليتأكد من صفته الوظيفية، حيث إن كثيراً من الأفراد ينتحلون صفة موظف عام أو رجل أمن للاحتيال على الجمهور، والاستيلاء على أموالهم أو ممارسة بعض السلطات غير القانونية تجاههم .

وبين الغول أن القانون حدد الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وصلاحيات سلطاتهم، مؤكداً أن ممارسة أي صلاحية من هذه الصلاحيات أو أي عمل من أعمال الاستدلال، يكون في حدود عدم المساس بالحريات، إلا بالشكل الذي حدده القانون وضبط إجراءاته، أو التعسف في استخدام السلطة أو ممارسة اختصاص لا يدخل ضمن اختصاصات الضبطية القضائية مثل الاستجواب أو التفتيش.

وأشار إلى أنه حسب المادة (33) من قانون الإجراءات الجزائية، يوجد نوعان من مأموري الضبط القضائي، الأول مأمورو ضبط قضائي ذوو اختصاص نوعي عام (أي مختصون بجميع أنواع الجرائم، ويمارسون عملهم ضمن حدود دوائر اختصاصهم)، والأشخاص المخولون بممارسة الضبطية القضائية ضمن الاختصاص النوعي العام هم أعضاء النيابة العامة، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل، ضباط الجوازات، ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.

أما النوع الثاني، وهم مأمورو الضبط القضائي، ذوو اختصاص نوعي محدد (أي مختصون بأنواع الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم)، وهم مفتشو البلديات، ومفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومفتشو وزارة الصحة، والموظفون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.

وحول حدود الصلاحيات الممنوحة لمن له حق الضبطية القضائية، أوضح الغول أن مهمة مأمور الضبط القضائي حسب المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية، تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام، ويندرج عملهم تحت مهمة الاستدلال، التي تعني جمع المعلومات المتعلقة بجريمة وقعت فعلاً لتقديمها إلى سلطات التحقيق (النيابة العامة) لتتمكن من تحريك الدعوى الجزائية ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف أن المشرع لم يحدد أعمال مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، بل ذكر أهمها ولم يحظر ما عداها، على أن يتم ذلك في حدود تحقيق مهمة الاستدلال وجمع المعلومات التي تسهل عمل سلطات التحقيق، ولا تتجاوز هذه الصلاحيات الحدود التي رسمها القانون لها في إطار الاستدلال فقط، من دون الدخول في مرحلة التحقيق التي تعد اختصاصاً حصرياً للنيابة العامة، إذ أوجب القانون عليهم القيام بعدد من المهام، هي قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، والتبليغ هو إخطار من أي شخص بوقوع جريمة، وهو حق لكل شخص، أما الشكوى فتقدم من المجني عليه أو المتضرر، وإرسال البلاغ إلى النيابة العامة، الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة.

سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة وسماع الأقوال يعني سؤال المتهم عن رأيه في الشبهات التي تحيط به، وهو أمر مختلف عن الاستجواب الذي يحظر على مأموري الضبط القضائي ممارسته والذي يعني توجيه الأسئلة التفصيلية ومناقشته فيها، ومجابهة المتهم بالأدلة أو الشهود، حيث إن هذا من اختصاص النيابة العامة.

تويتر