المحكمة اعتبرته نوعاً من الحنو والعطف

إعادة محاكمة رجل قبّل طفلاً على خده

هيئة المحكمة أكدت عدم توافر أركان جريمة هتك العرض. تصوير: إريك أرازاس

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية هتك عرض طفل إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، بعد أن نقضت حكما قضى بحبس متهم ثلاثة أشهر، بتهمة تقبيل طفل على خده، إذ أكدت هيئة المحكمة عدم توافر أركان جريمة هتك العرض، لافتة إلى أن تقبيل المتهم للطفل على خده كان نوعا من الحنو والعطف.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض المجني عليه (طفل) بالإكراه، حال كونه لم يبلغ سن ‬14 عاما، وذلك بأن قبله على خده، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر، عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم استأنف هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن موكله تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قبّل المجني عليه من وجهه، باعتباره ابناً من أبنائه ولم يكن قاصدا هتك عرضه، وهو ما أكده المجني عليه في التحقيقات، وأن الحالة ـ التي كان هو والمجني عليه عليها ـ لم تكن تنبئ عن وقوع أي جريمة إذ كانا جالسين في السيارة بالقرب من المسجد انتظارا للصلاة وينفى عنه قصد هتك العرض، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أنه من المقرر عملا في المادة (‬356/‬ 1 ) من قانون العقوبات الاتحادي، أن الفعل المادي لجريمة هتك العرض بالرضا يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، موضحة أن المتهم تمسك بأن تقبيله للمجني عليه كان كابن من أبنائه بما يعني أن الفعل هذا لم يكن بغرض خدش حياء المجني عليه والذي تتوافر معه الأركان المادية لجريمة هتك العرض، بل هو نوع من الحنو والعطف خصوصاً أن الحالة التي كان عليها المتهم والمجني عليه في السيارة لا تنبئ عن ارتكابه ثمة جريمة.

وأشارت إلى أن الحكم الذي دان المتهم بجريمة هتك العرض بالرضا دون أن يتثبت من أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن ثمة فعلاً مخلاً بالحياء صدر عنه واستطال إلى جسم المجني عليه، وأن هذا الفعل رتب خدش عاطفة الحياء عنده، ولم يقف الحكم على ما إذا كان المتهم تعود هذا الفعل مع المجني عليه أمام أهليته من عدمه فإنه يكون بذلك معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة.

تويتر