«النقض» اعتمدت شهادة موجهة إلى «الجوازات» لإثبات راتبه الحقيقي

إلزام شركة توظيف بتعويض عامل ‬322 ألف درهم

«النقض» أكدت أنه لا يجوز لأيّ من طرفي العقد إثبات أنه صوري إلا طبقاً لقواعد الإثبات. أرشيفية

قضت محكمة النقض بتأييد حكم يلزم شركة توظيف بتعويض عامل يحمل جنسية دولة عربية بنحو ‬322 ألف درهم. ورفضت طعن الشركة، الذي أسسته على أن «محكمة الموضوع قضت للعامل بالتعويض المذكور بناء على خطاب موجّه من الشركة إلى إدارة الجنسية والإقامة، يفيد بأن العامل يعمل على كفالتها، براتب ‬20 ألف درهم»، لافتة إلى أنها أصدرت هذا الخطاب بناء على طلب العامل، حتى يتمكن من جلب والدته بتأشيرة زيارة، في حين أنه يعمل على كفالة شركة أخرى براتب ‬10 آلاف درهم فقط»، شارحة أن العلاقة بينها وبين العامل هي علاقة صورية.

وكان العامل قد أقام دعوى ضد الشركة يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقات عمالية تتجاوز ‬720 ألف درهم، قائلاً إنه ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة بمهنة مهندس، براتب شهري ‬10 آلاف درهم، وتم إنهاء خدماته بعد نحو ‬20 شهراً من الخدمة. واشتملت المستحقات على أجور متأخرة لمدة سنة كاملة، باعتبار أن راتبه ‬20 ألف درهم، بناء على خطاب موجه من الشركة المدعى عليها لإدارة الجنسية والإقامة مدون فيه هذا الراتب، وبدل إنذار ‬25 ألف درهم، والتعويض عن الفصل التعسفي ‬75 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية عن المدة التي عملها، ‬40 ألف درهم، وتذكرة عودة لبلاده ‬200 درهم. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التوظيف بأن تؤدي له مبلغ ‬322 ألف درهم، وتذكرة سفر، تأسيساً على استحقاقه للأجور المتأخرة، والتعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل الإنذار على النحو الذي قدرته المحكمة، ورفضت الحكم ببدل العمل الإضافي لانعدام الدليل. واستأنفت الشركة على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فقامت الشركة بالطعن على الحكم عن طريق النقض.

وقالت الشركة في أسباب طعنها إن الحكم الصادر ضدّها استند إلى عقد صوري بينها وبين العامل، ودللت على ذلك بأن نشاطها هو توريد واستقدام العمالة من الخارج، وتوظيفها لدى الشركات الأخرى، مقابل رسوم شهرية. وأرفقت عقداً مبرماً بينها وبين شركة مقاولات أخرى كان يعمل فيها العامل، يتضمن راتبه الحقيقي والرسوم المستحقة لها. كما قدّمت للمحكمة صورة من «بيزنيس كارد» خاص بالعامل، مدون فيه أنه كان يعمل مديراً لشركة أخرى، متخصصة في النقليات والمقاولات العامة خلال الوقت نفسه الذي يطالب فيه بمستحقات مالية له عند شركة التوظيف.

وأكدت الشركة أن شهادة الراتب التي قدّمها العامل، والموجهة إلى إدارة الجنسية والإقامة، براتب ‬20 ألف درهم، ليست سوى خطاب صوري تم تحريره بناء على طلبه من الشركة ليستطيع استخراج تأشيرة زيارة لوالدته، في حين أن العقد الرسمي الذي التفتت عنه المحكمة يوضح الراتب الحقيقي.

وردّت محكمة النقض بأن العقد المكتوب لا يجوز لأيّ من طرفيه إثبات أنه عقد صوري إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، التي توجب أن يكون الإثبات عن طريق الكتابة أيضاً، إلا إذا كان هناك غش أو تحايل، إذ يجوز لأي طرف إثبات صورية العقد بأي طريقة كانت.

وقد استندت محكمة الموضوع إلى شهادتين، إحداهما موجهة لإدارة الجنسية والإقامة، ولم تقم الشركة بالطعن على أيّ منهما أمام محكمة الموضوع بالصورية، فإنه لا يقبل منها الآن الادعاء بصوريتهما، لأن ذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما رفضت المحكمة الاعتداد بالعقد المبرم بينها وبين شركة المقاولات الأخرى بشأن انتقال العامل إليها. وقالت إنه من الثابت ـ من الأوراق ـ أنه أياً كانت العلاقة بين العامل وبين شركة المقاولات فإنها غير مؤثرة في علاقة العامل بالشركة الطاعنة (شركة التوظيف) خلال الفترة التي يطالب العامل بمستحقاته عنها.

كما رفضت المحكمة اعتبار «البيزنس كارد»، الذي قدمته الشركة لتأكيد وجود علاقة عمل بين العامل وشركة أخرى، دليلاً على وجود علاقة العمل، لأنه غير مختوم بخاتم هذه الشركة، أو مذيل بتوقيع من ممثلها، وهو ما يجعل الدفع بصورية عقد العمل بين العامل وشركة التوظيف دفعاً في غير محله.

تويتر