«الداخلية»: القانون يضع أسساً واضحة للعلاقة بين أطراف العمل الـ 3

عائلات: قانون العمالة المساندة يرفع كلفة الاستقدام

عبّرت أسر مواطنة ومقيمة داخل الدولة عن مخاوفها من بنود ومواد تضمنها قانون العمالة المساندة الجديد، الذي ناقشه وأقره المجلس الوطني الاتحادي الشهر الماضي، وتضمن العلاقة بين العامل وصاحب المنزل ومكتب الوساطة، شاملاً نحو 19 مهنة مختلفة من المهن المساندة، هي الخادم، والبحار، والحارس، والراعي، والسائق الخاص، والسايس، والمضمر، والصقار، والعامل، ومدبرة المنزل، والطباخ، والمدرب، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والمدرب الخاص، والمدرس الخاص، والممرض الخاص، والمهندس الزراعي، والمندوب الخاص.

ولاحظت عائلات وأصحاب مكاتب عمالة أن الشروط التي تضمنها القانون ترفع كلفة الاستقدام على الكفلاء.

راحة بأجر شامل

ينص قانون العمالة المساندة الجديد في إحدى مواده على عدم تشغيل العامل في غير الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد موافقته، فيما تنص المادة (12) على أن للعامل يوم راحة أسبوعياً بأجر شامل، وإذا تم تشغيله في يوم إجازته يكون له الحق في يوم راحة بديل، أو بدل نقدي عن ذلك اليوم. وتنص مادة أخرى على منح العامل إجازة سنوية في نهاية العقد مدفوعة الأجر قبل القيام بها لمدة 14 يوماً عن كل سنة، ويجوز له تجميع إجازاته لأكثر من عامين في حال تجديد العقد، على أن يتحمل صاحب العمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة لقضاء الإجازة، أو يدفع له قيمة التذكرة حال رغبة العامل في عدم القيام بإجازة، وإذا أنهي العقد يستحق بدلاً نقدياً عن الإجازة المستحقة له. كما أتاحت المادة السادسة، الخاصة بعقد العمل، لأي من طرفي علاقة العمل، أن يثبت في عقد ملحق أي شروط إضافية لم ينص عليها عقد العمل المعتمد من الوزارة في أربع نسخ.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء ناصر العوضي المنهالي، عدم وجود أي أثر سلبي للقانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون في مراحل إقراره النهائية بعد موافقة المجلس الوطني الاتحادي عليه.

وشرح أن القانون يضع أسساً واضحة وسليمة للعلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، طبقاً للمعايير والأسس والاتفاقات الدولية المعترف بها.

وقالت المواطنة (أم هاشم)، إن قانون الخدم الذي نشرته الصحف، أخيراً، بعد مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، يحتوي على كثير من الإجراءات الجيدة التي ظل المواطنون يطالبون بها سنوات طويلة لتلافي سلبيات مكاتب الوساطة واستقدام العمالة، التي ظلت تستغل الأوضاع المجتمعية الخاصة في الدولة لرفع أسعار خدماتها، إلا أن هناك مواد احتواها القانون يمكن أن تزيد المشكلات بين العامل وصاحب العمل، مثل الحقوق الواجبة على صاحب العمل، منها تخصيص أماكن سكن مستقلة لائقة للعامل، وعدم تكليفه بأعمال غير متفق عليها، وغيرهما.

وأضافت أن المجتمع الإماراتي هو مجتمع متحضر وكريم وتسوده الأخلاق الإسلامية التي تحتم معاملة العامل معاملة حسنة، لكن كيف يجوز للعامل إنهاء العقد إذا ادعى أن صاحب العمل لا يفي بالتزاماته، وكيف يمكن التحقق مما إذا كان السكن لائقاً من عدمه.

أما المواطن سعد حسين، فكان أكثر ما لفت نظره في القانون الجديد هو إمكان تفتيش منزل صاحب العمل حال تلقي بلاغ أو شكوى من الخادمة، وكان هناك إذن من النيابة، قائلاً إن ذلك يفتح الباب أمام الشكاوى الكيدية من الخادمات اللاتي لا يرغبن في استكمال عقود العمل، ويحاولن الحصول على المستحقات التي يحرمن منها نتيجة فسخ العقد.

وتابع أن عدم السماح للكفلاء بتشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب استقدام العمالة يحرم الكفيل إمكانية التعاقد المباشر مع العامل وتجنب دفع المبالغ التي يحصل عليها مكتب الاستقدام كعمولات غير مبررة، لافتاً إلى الجزء الخاص بالتعويضات عن إصابات العمل التي يعتمد فيها على جدول التعويضات الخاص بالعمالة العادية، إذ إن بعض العمال يتصفون بالتهور وقد يرتكب أي منهم متعمداً ما يؤدي إلى إصابته للحصول على تعويض من كفيله وعودته لبلاده.

وقال محمد سراج الدين، (موظف)، إن القانون لم يشر إلى الرسوم التي يدفعها المقيمون سنوياً لإدارات الجنسية والإقامة نظير تشغيل خادمة أو عامل منزل، والتي تقدر بأكثر من 5000 درهم سنوياً، مؤكداً أنه كان يجب أن يشتمل القانون على علاج لهذه القضية، لأن ارتفاع رسوم تشغيل الخدم على الوافدين يدفعهم إلى تشغيل العمالة المخالفة.

وقال مسؤول في مكتب «العالمية للخدمات العامة»، أحمد سمير، إن القانون الجديد يحتوي على كثير من الإيجابيات التي ستعالج أوجه قصور كثيرة في الإجراءات الحالية، إلا أن وجود بعض الشروط والالتزامات الجديدة على مكاتب الخدم سيؤدي إلى زيادة تكاليف جلب العمالة من الخارج، نظراً لأن الوكالات الخارجية هي التي تبالغ في رسوم خدماتها وعمولاتها، ولا يجوز للمكتب المحلي التعامل المباشر مع العمالة المنزلية في الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن القانون المقترح يلزم مكتب الخدم برد المبالغ التي دفعها الكفيل حال تبين أنه غير لائق صحيا أو نفسيا أو مهنيا، أو إذا أبدى العامل رغبة في إنهاء التعاقد، أو غيرها من المواقف، وهو ما سيعرض الوكالات الداخلية لخسائر كبيرة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء ناصر العوضي المنهالي، أن القانون يضع كل طرف أمام مسؤولياته وواجباته تجاه الطرف الآخر، كما يحدد الحقوق التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه المستخدم، لافتاً إلى أن نسبة منازعات الخدم والظواهر السلبية المصاحبة لها، مثل الهروب من الكفلاء، سوف تقلّ نسبتها بشكل ملحوظ بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيقه على الجميع.

تويتر